responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 112


بالمناكح وقسيميه ولا بزمان دون آخر [1] . وقوله وقد سبق مع التصريح في البعض بالسقوط إلى القائم ويوم القيامة ، ورام بذلك أن يستدل به على سقوط الخمس بالكلية على الدوام من زمن الباقرين عليهما السّلام إلى يوم القيام .
محل نظر ، لان ما دل على السقوط إلى القائم عليه السّلام انما ورد في خصوص الأرض ولا فيه الكلام ، ومثله ما دل على السقوط إلى يوم القيام كما أشرنا إليه ، على أنهما غير صحيحي السند ، لأن أبا خديجة في رواية إلى يوم القيامة مختلف فيه ، وقد رجح بعض أرباب الرجال التوقف فيما يرويه . ومسمع بن عبد الملك في رواية السقوط إلى القائم غير مصرح بتوثيقه ، كما صرح به قدس سره في شرح الإرشاد .
وذلك بخلاف رواية علي بن مهزيار وغيرها الدالة على وجوب الخمس وبقائه ، فإنها كما سبقت صحيحة صريحة في الوجوب والثبوت ، فوجب أن يكون بناء العمل عليها لا عليهما .
فظهر أن الأمر على خلاف ما ظنه قدس سره ، فإنه رد الأخبار الدالة على ثبوته بعدم الصحة ، ولا كذلك الأمر ، بل الدالة على سقوطه دائماً غير صحيحة ، والدالة على ثبوته كذلك صحاح صراح فيه .
وبالجملة ما من عام إلا وقد خص حتى هذا ، فإذا دلت أخبار صحيحة على عدم سقوط حق من بعد المحلل بتحليله ، والأصل أيضاً عدمه بعد ثبوته ، فهي مع صحتها مطابقة للأصل ، فلا بد : أما من تخصيص الحق بحقه في زمانه ، أو من تخصيص ما دل على الإباحة والرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه دائماً بالمناكح



[1] مجمع الفائدة 4 / 351 .

112

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست