responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 104


أمحل هذا تمحضونا بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له [ وهو الخمس ] [1] لا نجعل لأحد منكم في حل [2] .
فلو كان لمن قبله الولاية في تحليله وقد أحله لهم لما صح له عليه السّلام أن يطلبه منهم من حيث أنه خمسه ومن حقوقه اللازمة ، وأنه عون على ديونهم وعيالاتهم ومواليهم إلى غير ذلك .
وذلك لأنه بذلك التحليل صار مباحاً لهم بقيد الدوام على ما ظنوه ، فكان لهم أن يمتنعوا من أدائه كذلك ، فمن أين كان يدخل عليهم العقاب ، لتحليلهم ما لم يحله الله لهم ، كما هو صريح الرواية الماضية .
ثم كيف كان له عليه السّلام أن يقول : لا نجعل لأحد منكم في حل وقد حلله لهم من قبله وكانت له الولاية في تحليله ، كما ظنه صاحب المعتبر .
فظهر مما نقلناه من الاخبار وفيها ما هو صحيح ، كصحيحة علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام ، وصحيحة علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد ، وصحيحتين أخراوين له عن أبي جعفر عليه السّلام ، ومكاتبة الريان بن الصلت إلى أبي محمد العسكري عليه السّلام .
والعجب أن الفاضل الأردبيلي رحمه الله مع وجود هذه الصحاح الصراح في ثبوت الخمس رد الأخبار الدالة على ثبوته بعدم الصحة .
أن القول بثبوت الخمس مطلقا إلا ما أخرجه الدليل وقد مرت إليه الإشارة هو الأظهر والأقوى . نعم لو صح وثبت عن صاحب هذا العصر والزمان عليه السّلام أنه أحل حقه من الخمس مطلقاً لمن عليه الخمس من شيعته لأمكن التعويل عليه ، لكنه ليس بثابت كما اعترف به شيخ الطائفة بقوله : انه حق لصاحب لم يرسم



[1] الزيادة ساقطة من الأصل .
[2] تهذيب الاحكام 4 / 140 ، ح 18 . وأصول الكافي 1 / 548 ، ح 26 .

104

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست