نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 102
وتبعه في بعض ذلك تلميذه صاحب المدارك ، وقد عرفت ما فيه فلا نعيده فتأمل ، فإن ما رواه أبو علي بن راشد والريان بن الصلت وعبد الله بن بكير وعلي ابن مهزيار وغيرهم أدلة قوية على وجوب الخمس في الأرباح والمكاسب وعدم سقوطه أصلا . ومراده عليه السّلام بالأمتعة : أما السلعة والمنفعة ، أو المعادن . قال الفيروزآبادي : المتاع المنفعة والسلعة والجمع أمتعة ، وقوله تعالى « ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ » أي : ذهب وفضة « أَوْ مَتاعٍ » أي : حديد وصفر ونحاس ورصاص [1] . وفي صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ فقال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ فقال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة [2] . فقول الفاضل الأردبيلي رحمه الله : وفي قوله « وفي أمتعتهم » أيضاً تأمل محل تأمل . ولا يذهب عليك أن هذا الحديث الصحيح أيضاً صريح في صحة ما أفاده ابن الجنيد ، وبطلان ما أراده المحقق بتقريب قد مر . أقول : ويؤيد الاحتمال الثاني ما قال صاحب المفاتيح فيه : من أن معنى كون الخمس كله للإمام عليه السّلام أن له التصرف فيه في زمن حضوره ، بأن يضعه في من شاء كيف شاء دون غيره [3] . أقول : هذا المعنى لا اختصاص له بالخمس ، فإن للإمام عليه السّلام أن يتصرف