responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 102


وتبعه في بعض ذلك تلميذه صاحب المدارك ، وقد عرفت ما فيه فلا نعيده فتأمل ، فإن ما رواه أبو علي بن راشد والريان بن الصلت وعبد الله بن بكير وعلي ابن مهزيار وغيرهم أدلة قوية على وجوب الخمس في الأرباح والمكاسب وعدم سقوطه أصلا .
ومراده عليه السّلام بالأمتعة : أما السلعة والمنفعة ، أو المعادن .
قال الفيروزآبادي : المتاع المنفعة والسلعة والجمع أمتعة ، وقوله تعالى « ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ » أي : ذهب وفضة « أَوْ مَتاعٍ » أي : حديد وصفر ونحاس ورصاص [1] .
وفي صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ فقال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ فقال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة [2] .
فقول الفاضل الأردبيلي رحمه الله : وفي قوله « وفي أمتعتهم » أيضاً تأمل محل تأمل .
ولا يذهب عليك أن هذا الحديث الصحيح أيضاً صريح في صحة ما أفاده ابن الجنيد ، وبطلان ما أراده المحقق بتقريب قد مر .
أقول : ويؤيد الاحتمال الثاني ما قال صاحب المفاتيح فيه : من أن معنى كون الخمس كله للإمام عليه السّلام أن له التصرف فيه في زمن حضوره ، بأن يضعه في من شاء كيف شاء دون غيره [3] .
أقول : هذا المعنى لا اختصاص له بالخمس ، فإن للإمام عليه السّلام أن يتصرف



[1] القاموس 3 / 83 .
[2] تهذيب الاحكام 4 / 121 - 122 .
[3] مفاتيح الشرائع 1 / 225 .

102

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست