نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)
< فهرس الموضوعات > حكم نظر المملوك والخصي إلى المرأة < / فهرس الموضوعات > فكان جابر يأتيه طرفي النهار ، وكان أهل المدينة يقولون : وا عجباه لجابر يأتي هذا الغلام طرفي النهار ، وهو آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله . قال : فلم يلبث أن مضى علي بن الحسين عليهما السّلام فكان محمد بن علي عليهما السّلام يأتيه على وجه الكرامة لصحبته لرسول الله صلَّى الله عليه وآله ، قال : فجلس فحدثهم عن أبيه عليهما السّلام فقال أهل المدينة : ما رأينا أحداً قط أجرأ من ذا ، قال : فلما رأى ما يقولون حدثهم عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، قال فقال أهل المدينة : ما رأينا أحداً قط أكذب من ذا يحدث عمن لم يره ، فلما رأى ما يقولون حدثهم عن جابر بن عبد الله فصدقوه وكان جابر والله يأتيه يتعلم منه [1] . فصل [ حكم نظر المملوك والخصي إلى المرأة ] ان قيل : ما معنى قول أصحابنا « ان المرأة لا يجوز أن ينظر إليها مملوكها » وقد قال الله عز وجل « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » [2] فإن كانوا يتأولون إلى الإماء ففيه إشكال ، لأن الإماء بل النساء على الإطلاق حرائرهن وإمائهن يجوز لبعضهن النظر إلى بعض ، فأية فائدة في الآية على قولهم . وما معنى قوله « « أَوْ نِسائِهِنَّ » مع جواز نظر النساء بعضهن إلى بعض مطلقاً ؟ قلنا : كلام الشيخ رحمه الله في التبيان [3] يدل على أن المراد بما ملكت أيمانهن الأمة ، وحمل قوله « أو نسائهن » على نساء المؤمنين . وقال الجبائي : أراد بما
[1] مجمع الرجال 2 / 3 - 4 . [2] سورة النور : 31 . [3] التبيان 7 / 380 .
61
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 61