نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 413
< فهرس الموضوعات > كلام القدماء في المسألة < / فهرس الموضوعات > والشعير شيء حتى يبلغ خمسة أو ساق ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد اخراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر ، ان كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً ، وان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر [1] . وقد قال في أول هذا الكتاب : وحذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمل قاريه ، إذا كان ما أثبته فيه في الكتب الأصولية مثبتاً عن المشائخ العلماء والفقهاء الثقات رحمهم الله [2] . وأورد في من لا يحضره الفقيه [3] أن العشر ونصف العشر بعد اخراج السلطان ومؤونة القرية . مع أنه ذكر في أوله أنه قصد ايراد ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد فيه أنه حجة فيما بينه وبين ربه تقدس ذكره وتعالت قدرته ، وقال : ان جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع ، وادعى أنه بالغ في ذلك جهده [4] ، فإياك أن تتهم الصدوق ، وتنكر وجود النص على استثناء المؤن . ولهذا ذكر شيخنا البهائي طاب ثراه أن الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر عن الاعتماد على مسانيده ، حيث حكم بصحة الكل . وناهيك بالشهادة على استخراج الجميع بصيغة التأكيد ، ودعوى بذل الجهد على وجود هذا الخبر في الكتب المعتبرة . وتصديق ذلك ما في فقه الرضا عليه السّلام من أن الحنطة والشعير إذا بلغ النصاب وحصل بغير اخراج السلطان ومؤونة العمارة ومؤونة للقرية ، أخرج منه العشر