responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 413


< فهرس الموضوعات > كلام القدماء في المسألة < / فهرس الموضوعات > والشعير شيء حتى يبلغ خمسة أو ساق ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد اخراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر ، ان كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً ، وان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر [1] .
وقد قال في أول هذا الكتاب : وحذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمل قاريه ، إذا كان ما أثبته فيه في الكتب الأصولية مثبتاً عن المشائخ العلماء والفقهاء الثقات رحمهم الله [2] .
وأورد في من لا يحضره الفقيه [3] أن العشر ونصف العشر بعد اخراج السلطان ومؤونة القرية . مع أنه ذكر في أوله أنه قصد ايراد ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد فيه أنه حجة فيما بينه وبين ربه تقدس ذكره وتعالت قدرته ، وقال : ان جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع ، وادعى أنه بالغ في ذلك جهده [4] ، فإياك أن تتهم الصدوق ، وتنكر وجود النص على استثناء المؤن .
ولهذا ذكر شيخنا البهائي طاب ثراه أن الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر عن الاعتماد على مسانيده ، حيث حكم بصحة الكل . وناهيك بالشهادة على استخراج الجميع بصيغة التأكيد ، ودعوى بذل الجهد على وجود هذا الخبر في الكتب المعتبرة .
وتصديق ذلك ما في فقه الرضا عليه السّلام من أن الحنطة والشعير إذا بلغ النصاب وحصل بغير اخراج السلطان ومؤونة العمارة ومؤونة للقرية ، أخرج منه العشر



[1] المقنع ص 48 .
[2] المقنع ص 2 .
[3] من لا يحضره الفقيه 2 / 35 .
[4] الفقيه 1 / 3 - 4 .

413

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست