responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 382


< فهرس الموضوعات > تحقيق حول المسألة < / فهرس الموضوعات > وبعد اللتيا والتي فهي مضمرة غير مصرح فيها بالإمام ، فلعله كان عن غيره بطريق الفتوى ، مع أن عدم جواز الطلب المستلزم للدعوى الساقطة باليمين لا يدل على عدم جواز المقاصة ، فتأمل فيه .
الفصل الثالث [ تحقيق حول المسألة ] ظني أن أكثر المتأخرين من أصحابنا تبعوا الشيخ ، وظنهم بصحة رواية ابن أبي يعفور المؤيدة بغيرها من الحسان والموثقات ، مع ظنهم بصراحتها في المطلب .
قال الشيخ في التهذيب بعد نقل جملة من تلك الأخبار : لا تنافي بينها ، لان لكل منها وجهاً ، فالذي أقوله أنه من كان له على رجل مال ، فأنكره فاستحلفه على ذلك وحلف ، فلا يجوز له أن يأخذ من ماله شيئاً على حال .
لما روي عن النبي عليه وآله السلام أنه قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله في شيء .
وأما إذا أنكر المال ولم يستحلفه عليه ، ثم وقع له عنده مال ، جاز له أن يأخذ منه بقدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها [1] .
وأشار بها إلى ما في رواية الحضرمي السابقة . والظاهر أنه رحمه الله حمل هذه الرواية على أن المنكر حلف من غير أن يستحلفه المدعي ، كما سبق في كلام الشارح الأردبيلي ، ولذلك أدرجها في هذا الشق ، وأشار إليها بقوله بعد أن يقول إلى آخره ، بل الظاهر أن هذا الشارح رحمه الله استفاد ما أفاد في كلام



[1] تهذيب الاحكام 6 / 349 .

382

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست