نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 35
< فهرس الموضوعات > الاخبار الدالة على حرمة النظر < / فهرس الموضوعات > بسم الله الرحمن الرحيم الحمد له ، والصلاة عليه ، وعلى آله ، وخصوصاً على زبدة أوصيائه ، ونخبة أوليائه . وبعد : فيقول الفقير الحقير الذليل محمد بن الحسين الشهير ب « إسماعيل » اختلفت الأقوال والروايات في جواز النظر إلى وجه الأجنبية وعدمه ، والأظهر عندي العدم . لما في الصحيح من مكاتبة محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السّلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويستمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها ؟ فوقع عليه السّلام : تتنقب [1] وتظهر للشهود إن شاء الله . قال الصدوق رحمه الله : وهذا التوقيع عندي بخطه [2] . ولما فيه أيضاً عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السّلام ، قال : لا بأس
[1] النقاب ما تشد المرأة على وجهها « منه » . [2] من لا يحضره الفقيه 3 / 67 - 68 .
35
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 35