responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 30


< فهرس الموضوعات > العقود التي لا تقع بها طلاق < / فهرس الموضوعات > ثم لما كان المبتدأ معرفاً بلام الجنس كان مفيداً للحصر ، فالمستفاد من الخبر حصر المبتدأ في خبره ، وهو يقتضي انحصار وقوع الطلاق المعتبر في الزوج المستحق للوصف . هذا غاية ما يمكن أن يستفاد من هذا الخبر .
وفيه أن دلالته على الحصر ضعيفة لعدم إرادته ، على أن المراد باليد هاهنا القدرة ، كما صرح به في التنقيح [1] ، وإلا لم يجز طلاق الوكيل مع أنه جائز ، لأن يده مستفادة من يده ، فليجز من الولي أيضاً ، لأن الشارع نصبه ليقوم بمصالح المولى عليه .
واليد بالمعنى المذكور كما تشمل الوكالة فكذلك تشمل الولاية ، فقول بعض الأصحاب بعدم جواز طلاق الولي عن المجنون مستدلا بهذا الخبر محل نظر .
نعم يمكن القول بعدم وقوع طلاق الولي عن الصبي ، لأن له أمداً يترقب ويزول نقصه فيه ، فيمكن أن يقع الطلاق بيده بلا واسطة ان أراد ذلك ، بخلاف المجنون المطبق .
هذا وإذ تقرر أن المراد بالطلاق المذكور في الخبر هو المعنى الشرعي ، فظاهر أنه لا يشمل نكاح المتعة ، إذ لا تقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة أو بهبته إياها ، كما هو مذهب أصحابنا القائلين بالمتعة ، ولذلك اعتبروا في عقد المطلقة الدوام ، وفرعوا عليه عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها .
وفي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السّلام قلت : وتبين بغير طلاق يعني المتعة ؟ قال : نعم . كذا في الاستبصار [2] .
وفيه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في المتعة ، قال : ليست من الأربع ،



[1] التنقيح الرائع 2 / 293 .
[2] الاستبصار 3 / 151 ، ح 2 .

30

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست