responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 284


< فهرس الموضوعات > عدم وجوب البحث والفحص عن أحوال الجلود عند شرائها < / فهرس الموضوعات > نعم إذا أخذ ذلك من يد مسلم وغلب على ظنه التذكية جاز له استعمالها ، بناءً على غلبة الظن القائم مقام العلم في العبادات .
وعليه يحمل ما روي عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحم من السوق ولا ندري ما يصنع القصابون ، فقال : إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه [1] .
وعن الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام أعترض السوق فأشتري الخف لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال : صل فيه ، قلت : والنعل ، قال : مثل ذلك . قلت : إني أضيق من هذا ، قال : أترغب عنا كان أبو الحسن عليه السّلام يفعله [2] .
وعن أحمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها ؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم ان الدين أوسع من ذلك .
وذلك أن ما يشترى من أسواق المسلمين من اللحوم والجلود وغيرهما يغلب على الظن أنها ذكية . كما يدل عليه قوله عليه السّلام في حديث زرارة : إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه . لان غلبة الظن بكونها ذكية تقوم مقام العلم بها .
وحينئذ فلا حاجة إلى البحث والفحص من أحوالها ، وتجوز الصلاة فيها واستعمالها ، لأنا ما رأينا ولا سمعنا أن أحداً منهم يستعمل جلد ميتة وخاصة جلود الغنم ، فغلبة الظن هنا قائمة مقام العلم . نعم لو تجرد عن الظن لم يجز له بيعها على أنها ذكية ، بل ولا يجوز له استعمالها .



[1] فروع الكافي 6 / 237 ، ح 2 .
[2] فروع الكافي 3 / 404 ، ح 31 .

284

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست