نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 253
< فهرس الموضوعات > المناقشة في روايات المسألة < / فهرس الموضوعات > وأورد بعدهما هذا الحديث وما قبله [1] . أقول : ويؤيده ما في الفقيه وسئل الصادق عليه السّلام عن مجدور أصابته جنابة ، فقال : ان كان أجنب هو فليغتسل ، وان كان احتلم فليتيمم [2] . فإنه صريح في أن من تعمد الجنابة وجب عليه الغسل ، لايجاده السبب وان تضرر وخاف على نفسه . والمتأخرون خالفوا في ذلك وأوجبوا عليه التيمم ، لعموم قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [3] « ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » [4] . واستدل بعضهم على ذلك بأن دفع الضرر المظنون واجب عقلا ، وبأن الجماع جائز اجماعاً ، فلا يترتب على فاعله مثل هذه العقوبة . وحمل بعضهم هذين الحديثين على ما إذا كان الضرر المتوقع يسيراً . وقال شيخنا البهائي قدس سره : وللمنتصر للشيخين أن يقول : ان الحمل على الضرر اليسير يأباه سوق الكلام في الحديثين ، والتكليف بتحمل ضرر الغسل مع جواز الوطي غير مستبعد ، كتكليف المحرم بالكفارة عند تغطية رأسه لمرض ، على أن انعقاد الاجماع على إباحة الوطي مع العلم بعدم الماء محل كلام ، وسيما بعد دخول الوقت ، ووجوب الالقاء إلى التهلكة بعد أمر الشارع غير قليل ، كوجوب تمكين القاتل ولي الدم من القود ، وتمكين المقذوف من استيفاء الحد ، واللَّه أعلم [5] . أقول : فرق بين الضرر المالي المقدور الممكن تحمله لدفع ضرر بدني
[1] التهذيب 1 / 198 - 199 . [2] من لا يحضره الفقيه 1 / 107 . [3] سورة الحج : 78 . [4] سورة البقرة : 195 . [5] مشرق الشمسين ص 342 - 343 .
253
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 253