نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 252
من الغسل [1] . وحمل الشيخ في الاستبصار هذا الخبر على من تعمد الجنابة ، وقال : ان من فعل ذلك ففرضه الغسل على أي حال كان [2] . أقول : هذا حمل بعيد لا يتمشى في الخبر المتقدم ، فان عاقلا لا يتعمد الجنابة وهو مريض مرضاً شديداً لا يقدر معه على حركة أصلا ، كما يصرح به قوله « فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء » . وخاصة إذا كان في أرض باردة وليلة شديدة الريح والبرد ، وكان يتخوف ان هو اغتسل أن يصيبه عنت ومشقة من الغسل أيضاً ، وهو يعلم أنه ليس له بد من الغسل على أي حال وان أصابه منه ما أصابه ، وكيف يتعمد الجنابة ويقصد الجماع وهو لشدة الوجع لا يقدر عليه ؟ فحمل هذا الخبر وما شاكله على من تعمد الجنابة يأباه سوق الكلام . وفي الخبر الثاني اشكال من وجه آخر ، وهو أنه لا سبيل للقول باحتلام المعصوم ليضطر إلى الغسل وتعمد جنابته وهو مريض يعلم أنه لا بد له من الغسل بعيد ، وكيف يفعل المعصوم باختياره ما يصير به مضطراً . إلا أن يقال : ان تلك الجنابة كانت نافعة لدفع مرضه أو تخفيفه ، ففعل ذلك لذلك فاضطر إليه ، وهذا ينافي الغرض المسوق له الكلام ، إذ حينئذ يستفاد منه أن دفع الضرر البدني بما أمكن ومهما أمكن شرعاً ضروري ، فكيف يأمر بما يورث المرض المديد ويوجب الضرر الشديد . هذا وأورد في التهذيب في الاستدلال على ما ذهب إليه المفيد من وجوب الغسل على متعمد الجنابة وان خاف على نفسه حديثين ضعيفين صريحين في ذلك