responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 252


من الغسل [1] .
وحمل الشيخ في الاستبصار هذا الخبر على من تعمد الجنابة ، وقال : ان من فعل ذلك ففرضه الغسل على أي حال كان [2] .
أقول : هذا حمل بعيد لا يتمشى في الخبر المتقدم ، فان عاقلا لا يتعمد الجنابة وهو مريض مرضاً شديداً لا يقدر معه على حركة أصلا ، كما يصرح به قوله « فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء » .
وخاصة إذا كان في أرض باردة وليلة شديدة الريح والبرد ، وكان يتخوف ان هو اغتسل أن يصيبه عنت ومشقة من الغسل أيضاً ، وهو يعلم أنه ليس له بد من الغسل على أي حال وان أصابه منه ما أصابه ، وكيف يتعمد الجنابة ويقصد الجماع وهو لشدة الوجع لا يقدر عليه ؟
فحمل هذا الخبر وما شاكله على من تعمد الجنابة يأباه سوق الكلام .
وفي الخبر الثاني اشكال من وجه آخر ، وهو أنه لا سبيل للقول باحتلام المعصوم ليضطر إلى الغسل وتعمد جنابته وهو مريض يعلم أنه لا بد له من الغسل بعيد ، وكيف يفعل المعصوم باختياره ما يصير به مضطراً .
إلا أن يقال : ان تلك الجنابة كانت نافعة لدفع مرضه أو تخفيفه ، ففعل ذلك لذلك فاضطر إليه ، وهذا ينافي الغرض المسوق له الكلام ، إذ حينئذ يستفاد منه أن دفع الضرر البدني بما أمكن ومهما أمكن شرعاً ضروري ، فكيف يأمر بما يورث المرض المديد ويوجب الضرر الشديد .
هذا وأورد في التهذيب في الاستدلال على ما ذهب إليه المفيد من وجوب الغسل على متعمد الجنابة وان خاف على نفسه حديثين ضعيفين صريحين في ذلك



[1] تهذيب الاحكام 1 / 198 - 199 .
[2] الاستبصار 1 / 162 .

252

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست