responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > مستند الأصحاب في استحباب رفع اليدين في القنوت < / فهرس الموضوعات > وفيه مع ما عرفت سابقاً أن الغرض المسوق له الكلام بيان استحباب رفعهما حال القنوت في الصلاة المكتوبة ، وهو غير لازم منه ، لا مجرد الجواز والإباحة كما يلزم منه على تقدير التسليم ، مع أنه ليس بصريح في القنوت لجواز أن يراد بالدعاء الدعاء الذي يدعى به بين الأذان والإقامة فتدبر .
والأظهر عندي أن مستند الأصحاب في ذلك الباب ما مر في صدر تلك الرسالة من العمومات الدالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء مطلقاً ، وتلك الأخبار المذكورة على تقدير ثبوتها وصحتها مؤيدة لها وكاشفة عن صحة مضمونها .
هذا ويمكن أن يستدل على إثبات ذلك المطلب بفتاوي الأصحاب ، فإن جمعاً كثيراً من العلماء وجماً غفيراً من الفقهاء من السلف إلى الخلف رحمهم الله قد ذكروا ذلك في كتبهم الفقهية ، وحكموا باستحبابه من غير نكير ، فان التتبع يشهد بعدم الخلاف في ذلك بينهم . والظاهر أن ذلك وان لم يبلغ مبلغ الإجمال لكنه حجة .
قال في الذكرى : إذا أفتى جماعة من الأصحاب ولم يعلم لهم مخالف فليس إجماعاً قطعاً ، وخصوصاً مع علم العين للجزم بعدم دخول الإمام حينئذ ، ومع عدم علم العين لا يعلم أن الباقي موافقون ، ولا يكفي عدم علم خلافهم ، فإن الإجماع هو الوفاق لا عدم علم الخلاف .
وهل هو حجّة مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية أو عقلية ؟ الظاهر ذلك لان عدالتهم تمنع من الاقتحام على الفتوى بغير علم ، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل ، خصوصاً وقد تطرق الدروس إلى كثير من الأحاديث لمعارضة الدول المخالفة ومباينة الفرق المنافية ، وعدم تطرق الباقين إلى الرد له ، مع أن الظاهر وقوفهم عليه ، وانهم لا يقرون ما يعلمون خلافه .
فان قلت : لعل سكوتهم لعدم الظفر بمستند من الجانبين .

25

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست