نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 25
< فهرس الموضوعات > مستند الأصحاب في استحباب رفع اليدين في القنوت < / فهرس الموضوعات > وفيه مع ما عرفت سابقاً أن الغرض المسوق له الكلام بيان استحباب رفعهما حال القنوت في الصلاة المكتوبة ، وهو غير لازم منه ، لا مجرد الجواز والإباحة كما يلزم منه على تقدير التسليم ، مع أنه ليس بصريح في القنوت لجواز أن يراد بالدعاء الدعاء الذي يدعى به بين الأذان والإقامة فتدبر . والأظهر عندي أن مستند الأصحاب في ذلك الباب ما مر في صدر تلك الرسالة من العمومات الدالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء مطلقاً ، وتلك الأخبار المذكورة على تقدير ثبوتها وصحتها مؤيدة لها وكاشفة عن صحة مضمونها . هذا ويمكن أن يستدل على إثبات ذلك المطلب بفتاوي الأصحاب ، فإن جمعاً كثيراً من العلماء وجماً غفيراً من الفقهاء من السلف إلى الخلف رحمهم الله قد ذكروا ذلك في كتبهم الفقهية ، وحكموا باستحبابه من غير نكير ، فان التتبع يشهد بعدم الخلاف في ذلك بينهم . والظاهر أن ذلك وان لم يبلغ مبلغ الإجمال لكنه حجة . قال في الذكرى : إذا أفتى جماعة من الأصحاب ولم يعلم لهم مخالف فليس إجماعاً قطعاً ، وخصوصاً مع علم العين للجزم بعدم دخول الإمام حينئذ ، ومع عدم علم العين لا يعلم أن الباقي موافقون ، ولا يكفي عدم علم خلافهم ، فإن الإجماع هو الوفاق لا عدم علم الخلاف . وهل هو حجّة مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية أو عقلية ؟ الظاهر ذلك لان عدالتهم تمنع من الاقتحام على الفتوى بغير علم ، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل ، خصوصاً وقد تطرق الدروس إلى كثير من الأحاديث لمعارضة الدول المخالفة ومباينة الفرق المنافية ، وعدم تطرق الباقين إلى الرد له ، مع أن الظاهر وقوفهم عليه ، وانهم لا يقرون ما يعلمون خلافه . فان قلت : لعل سكوتهم لعدم الظفر بمستند من الجانبين .
25
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 25