responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > المناقشة في كلام السيد حول الحديث المذكور < / فهرس الموضوعات > أوهم ذلك أن كل ماء مسخن حكمه ذلك ، فدفعه بإباحة الوضوء من ماء غيرته النار ، فالأمر فيه للإباحة ، كقوله « كُلُوا واشْرَبُوا » [1] كأن المخاطبين توهموا أن ليس لهم أن يتوضؤوا من ماء سخنته النار فأباح لهم ذلك وقال :
توضؤوا منه .
فالوضوء فيه بمعناه الشرعي ، كما هو المتبادر من الاطلاقات الشرعية ، والعائد إلى الموصول محذوف .
وكلمة « من » فيه : أما مرادفة للباء ، نحو « يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ » [2] على ما قاله يونس ، أو لبيان الجنس فإنك إذا قلت توضأت ، يقال : من أي ماء ؟ تقول من ماء حار ، تأمل في هذا تعرف .
وهذا لو لم يكن أجود مما حمله عليه السيد السند المرتضى فليس بأدون منه فان فيما حمله عليه تكلفات .
أما أولا ، فلإنه حمل [3] الوضوء فيه على معناه اللغوي ، وهو إذا كان الكلام من صاحب الشرع بعيد .
وأما ثانياً ، فلإنه لا بد فيه من القول بحذف المضاف في قوله « مما » أي :
توضؤوا من مس ما غيرته النار ، والحذف خلاف الأصل ، وانما يصار إليه إذا كانت هناك قرينة واضحة ، أو لم يصح الكلام بدونه ، وهما هنا ممنوعان . وأما حذف العائد ، فمشترك بين الوجهين ، وهو شائع .
وأما ثالثاً ، فلإنه يلزم من حمله هذا رجحان غسل اليد بمجرد مس الخبز



[1] سورة البقرة : 60 .
[2] سورة الشورى : 45 .
[3] حمل الوضوء في عرف الشرع على الوضوء اللغوي الذي هو مجاز في هذا العرف بدون قرينة واضحة كما هنا بعيد جداً « منه » .

242

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست