responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


< فهرس الموضوعات > الاستدلال على المسألة < / فهرس الموضوعات > المتبادر ، لا على الاحتمالات البعيدة عن الأذهان ، كما هو المقرر في أصول الأعيان .
فقول سيدنا في المدارك : وهي لا تدل صريحاً على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله « من الكوفة » صفة لرجل لا صلة ليحج كما ترى .
وبالجملة يستفاد منه أن النائب له أن يحج عن المنوب من بلد استطاعته ، ومن مسقط رأسه ، ومن موضع موته ، ومن غيرها من المواضع والبلدان .
ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن يكون قوله « من الكوفة » صفة لرجل ، أو صلة ليحج ، بل يستفاد منه أن شرط المستأجر وان تعلق به غرض يجوز مخالفته ومع ذلك يستحق الأجير الأجرة المسماة ، لأنه عليه السّلام لم يحكم برد شيء من الحجة ، بل قال : ان حجه الذي آجر نفسه لقضاه قد تم ، فيستحق به الأجرة .
وظاهر الكليني يفيد أنه يعمل بمضمون هذا الخبر ، لأنه أورده في باب من يعطى حجة فيخرج من غير الموضع الذي يشترط [1] . ولم يأوله مع ما سبق منه في صدر الكتاب من أنه لا يورد فيه إلا ما يعمل به ، فتأمل .
وقال الشهيد في الدروس : ولو شرط سلوك طريق معين وجب مع الفائدة ، فلو سلك غيره رجع عليه بالتفاوت ، وقال الشيخ : لا يرجع لاطلاق رواية حريز في من استؤجر للحج من الكوفة فحج من البصرة ، قال : لا بأس . وفيها دليل على أنه لا يتعين المسير من نفس بلد الميت [2] انتهى كلامه رفع مقامه .
فقول الشيخ ابن إدريس بوجوب القضاء من عين البلد وفسر ببلد الموت مما لا دليل له عليه ، وان ادعى تواتر الاخبار عليه ، بل هذا الخبر حجة عليه .
وأما ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد اللَّه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه ؟ قال :



[1] فروع الكافي 4 / 307 ، ح 2 .
[2] الدروس ص 88 - 89 .

231

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست