نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 230
مئونة ، فتجب قضاء المقدمة عنه . يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب وهو هنا كذلك ، ومن ثم لو سافر إلى الحج لا بنيته أو بنية غيره ، ثم بدا له بعد الوصول إلى الميقات الحج أجزأ ، وكذلك لو سافر ذاهلا أو مجنوناً ثم كمل قبل الاحرام أو آجر نفسه في الطريق لغيره ، أو حج متسكعاً بدون الغرامة ، أو في نفقة غيره أو غير ذلك من الصوارف عن جعل الطريق مقدمة للواجب . وكثير من الاخبار ورد مطلقاً في وجوب الحج عنه ، وهو لا يقتضي زيادة على أفعاله المخصوصة ، كما يفيده ظاهر هذا الخبر . فان المفهوم منه أن القدر المعتبر في صحة حج الأجير هو قضاء جميع المناسك من أي بلد حج عنه ، ولا يتعين عليه بلد بخصوصه ، بل يستفاد منه أن المستأجر إذا شرط عليه أن يحج عنه من موضع معين وان تعلق به غرض جاز له مخالفته ، ولا يقدح ذلك في صحة حجه واستحقاقه الأجرة كملا . وذلك لان احتمال كون قوله « من الكوفة » صفة لرجل كما قيل بعيد . أما أولا ، فلان قوله « من البصرة » لا شك أنه متعلق بقوله « فحج » وصلة له ، فهذا قرينة على أن قوله « من الكوفة » متعلق بقوله « يحج » وصلة له لا صفة لرجل . وأما ثانياً ، فلاحتياجه إلى القول بحذف المضاف ومتعلق الظرف ، أي : عن رجل يكون من أهل الكوفة ، والأصل عدمه ، فهو مخالف له يرتكب من غير ضرورة . وأما ثالثاً ، فلان الأمر لو كان كذلك لكان الظاهر أن يقول عن رجل من الكوفة أعطى رجلا ، لان هذا مع سلامته عن توهم خلاف المقصود سالم عن الفصل بالأجنبي بين الصفة والموصوف وهو قوله « يحج عنه » . ومدار الاستدلال من السلف إلى الخلف بالآيات والروايات على الظاهر
230
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 230