responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > تحقيق حول حديث المسألة < / فهرس الموضوعات > بسم اللَّه الرحمن الرحيم في التهذيب عن حريز بن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة ، فحج عنه من البصرة ، قال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه [1] .
هذا خبر صحيح صريح في صحة حج الأجير من غير بلد استؤجر فيه أن يحج عنه منه وهو يعلم بلد الموت وغيره ، ومن المعلوم صحة حجه عنه من البلد .
فيظهر منه أن النائب له أن يحج عن المنوب من بلده ومن موضع موته ومن غيرهما ، ولا يتعين عليه موضع دون موضع وان عينه عليه المستأجر .
إذ لا شبهة في أن مناط السؤال انما هو مخالفة الأجير ما عين عليه المستأجر من البلد ليحج عنه منه ، فأجاب عليه السّلام بأن تلك المخالفة لا يقدح في صحة حجه واستحقاقه الأجرة .
وهذا موافق لما قيل من أن الأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة ، لأصالة البراءة من الزائد ، ولان الواجب الحج ، والطريق لا دخل لها في حقيقته ، كما يستفاد من هذا الخبر ، ووجوب سلوكها من باب المقدمة ، وتوقف الحج على



[1] تهذيب الاحكام 5 / 415 ، ح 91 .

229

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست