responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 166


< فهرس الموضوعات > الاستدلال بالخبر على المدعي < / فهرس الموضوعات > زعمه فكذلك ، إذ الظاهر أن المحذوف حينئذ هو كل أحد أو كل مرتضع ، وتقديره كما عرفت مما ينافي ما قصده المستدل ، فتأمل .
فصل [ الاستدلال بالخبر على المدعى ] كما ينافيه هذا ، كذلك ينافيه من جهة الخبر ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن عامر ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبياً معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه ، فيحل لي أن أتزوج ابنته ؟ قال : لا بأس [1] .
فإنه حديث موثق كالصحيح ، متأيد بأصالة الحلية والإباحة والبراءة واستصحاب الحل السابق ، وفيه دلالة واضحة على أن هذين المرتضعين ، أعني : السائل والصبي قد ارتضعا من لبن امرأة وزوجها ، كما هو صريح قوله « وأرضعت صبياً معي » فحصلت بينهما علاقة الاخوة الرضاعية ، كما حصلت بينهما وبين رضيعهما أيضاً ، إذ لا فرق في ذلك بينهم أصلا ، لارتضاعهم جميعاً من لبن واحد ، فحكمهم فيما يترتب على ذلك من التحريم والتحليل حكم واحد .
فلو كانت تلك العلاقة مثل علاقة الاخوة النسبية يحرم فيها ما يحرم فيها ، وكان حكم الأخوين رضاعاً حكم الأخوين أباً وأماً ، كما ظنه وحمل الخبر عليه ، لكانت ابنة أخ الصبي من أبيه وأمه ابنة أخ السائل من أبيه وأمه من غير فرق ، كما ادعاه في كلامه المنقول عنه ، ومثله في ذلك الرضيع كما سبق . وابنة الأخ النسبي إذا كان



[1] تهذيب الاحكام 7 / 323 ، ح 39 .

166

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست