نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 16
< فهرس الموضوعات > غاية ما تدل عليه هذه الاخبار المذكورة < / فهرس الموضوعات > أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : استغفر الله في الوتر سبعين مرة تنصب يدلك اليسرى وتعد باليمنى الاستغفار الحديث [1] . وهو كما ترى نص بالباب والله أعلم بالصواب . فان قيل : يمكن أن يستدل على استحباب رفع اليدين حال القنوت في الصلاة بما روى الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : التكبير في صلاة الفرض في الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمس [2] . وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ، وفسرهن في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي المغرب ستة عشر تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات في القنوت في خمس صلوات [3] . وعن أبي الصباح المزني قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات الخمس . منها تكبيرة القنوت [4] . قلت : غاية ما تدل عليه تلك الاخبار على تقدير التسليم استحباب رفع اليدين بالتكبير في الصلوات الخمس إذا كان المصلي مريداً للقنوت ، وأما أنها تدل على استحبابه حال القنوت [5] فلا ، إذ دلالة فيها عليه بشيء من الدلالات ، فان استحباب
[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 489 ، ح 1406 . [2] تهذيب الاحكام 2 / 87 ، ح 91 ، والاستبصار 1 / 336 ، ح 1 . [3] تهذيب الاحكام 2 / 87 ، ح 92 ، والاستبصار 1 / 336 ، ح 2 . [4] تهذيب الاحكام 2 / 87 ، ح 93 ، والاستبصار 1 / 336 - 337 . [5] انما قلنا ذلك لأنه ليس فيها ما يدل على استحباب رفعهما وقت التكبير للقنوت أيضاً ، بل الذي دل عليه بمنطوقها انما هو التكبير قبل القنوت ، وذلك لا يستلزم رفعهما بالتكبير رفعهما لمطلق التكبيرات الصلاتية في غير حال التقية مستحب ، وذلك مفهوم من الأخبار كما سيجيء لا منها « منه » .
16
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 16