responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 89


حصوله أن يترك الإنسان ما كان مشتبها حكمه ، ويدعه من قبل نفسه يكون غاية لهذا الحلّ ، ولا ريب أنّ ثبوت العلم الإجمالي بعد استقلال العقل بإيجابه الاحتياط كالعلم التفصيلي بالحرمة .
ويؤيّد ذلك : الأمثلة المذكورة في ذيل الخبر ، فانّ الغرض إمّا مجرّد التشبيه والتمثيل ، وإمّا يكون من مجاري الأصول ، وعلى أيّ تقدير هي داخلة في الشبهات البدوية ، وليس فيها من موارد الشبهة المحصورة مثال ، ولو كان موارد الشبهة يفيد الاذن فيها ، كان التمثيل بها ألزم .
بل يمكن أن يقال : ان التمثيل شاهد على أنّ المراد من الشيء في قوله عليه السّلام : كل شيء ، هو خصوص الشبهات البدوية ، والفرق بين هذا وسابقة :
أنّه على الأوّل كان أطراف الشبهة داخلة في قوله كل شيء ، لكن عدم الحليّة فيها لأجل حصول الغاية ، وأمّا على هذا الاحتمال لا يكون أصلا داخلة في قوله عليه السّلام كل شيء ، وهذا أظهر .
مع إمكان أن يقال : بعد تسليم انّ كل شيء عام يشمل كل مشتبه ، وليس في قوله فتدعه دلالة على أنّ ذكر العلم بشخص الحرام في الغاية لأجل أنّه أحد أفراد الغاية ، وليس في التمثيل أيضا دلالة أو تأييد أنّ استقلال العقل بوجوب امتثال الخطاب المعلوم إجمالا مانع عن حمل اللفظ على إرادة ما هو ظاهره ، وليس في الخطاب بعد اقترانه بهذه القاعدة العقلية ظهور في إرادة معناه الحقيقي .
لا نقول : إنّ حكم العقل بوجوب الامتثال عند العلم الإجمالي حكم تنجيزي لا يمكن رفعه بخطاب الشرع كما هو ظاهر بعض المشايخ [1] ، بل نقول : وان كان حكم العقل بوجوب الامتثال معلَّقا على عدم رفع الشارع لتنجز الخطاب وجعل الاشتباه عذرا - كما سيجيء بيانه إن شاء اللَّه - إلَّا أنّ إبداء المانع عن تنجّز الخطاب المعلوم إجمالا بعد جريان ديدن العقلاء على الاحتياط فيه ، وارتكاب ذلك في



[1] لعلّ مراده الشيخ الأنصاري ، راجع فرائد الأصول : ص 27 .

89

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست