responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 586


على التنويع له الرجوع بأجرة المثل إلى أحدهما ، أوليس له .
فيمكن أن يقال : إنّ المستأجر الأوّل غصب ما لم يكن له من المنفعة ، وسلَّمها إلى غيرهما ، فهي في ضمانهما ، ويجب على كلّ من رجع اليه المالك أن يخرج عن عهدتها .
وأمّا المنفعة التي ملكها المستأجر الأوّل وقد فوّتها بنفسه فلا يرجع إلى المؤجر بأجرة المسمّى ، لأنّ إتلاف المشتري قبل القبض ليس من مال البائع ، وإن كان إتلاف البائع للمبيع قبل القبض من ماله .
ويمكن أن يقال : إنّ غصب المستأجر الأوّل لا يوجب ضمانه لأجرة المثل ، لأنّ المنفعة المغصوبة لمّا لم يكن اجتماعها مع المنفعة ، التي ملكها بالإجارة لم يكن لها ماليّة خارجيّة الأبد ، لا عمّا ملكها المستأجر الأوّل ، والمفروض أنّ المؤجر استوفى ماليّة تلك المنفعة ، التي ملكها المستأجر بأجرة المسمّى ، فليس للمنفعة المغصوبة ماليّة غير مستوفاة توجب الغصب خروج الغاصب عنها .
ومن هنا ظهر : أنّه لا يضمن المستأجر الثاني - أيضا - للمؤجر ، إذ الفرض أنّه استوفى الماليّة بأجرة المسمّى ، التي أخذها من المستأجر ، فليس لهذا المال ماليّة غير متدارك لمالكه حتى يلزم على أحد تداركه له .
نعم ، للمستأجر الأوّل الرجوع إلى الثاني بأجرة المثل ، لأنّ مقتضى ضمان المستأجر الثاني خروجه عن عهدة المال المغصوب ولو بأداء بدله إلى من خرج عنه عهدته ، كما هو الشأن في تعاقب الأيادي على العين المغصوبة .
نعم ، إن كان بين المنفعة المغصوبة ، والمنقولة بالعقد تفاوت في القيمة رجع المالك إلى من شاء منهما بتلك الزيادة . ثمَّ هو إن كان غير من استقرّ التلف عنده رجع اليه بذلك .
ثمَّ إنّ مقتضى ما ذكرنا من عدم رجوع الشرط إلى القيد أن لا ينفسخ العقد كموت المستأجر ، بل تنتقل المنفعة بالإرث .

586

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست