نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 575
البرهان [1] والمسالك [2] والمفاتيح [3] والرياض [4] ، أولا كما عن النهاية [5] والتحرير [6] والقواعد [7] وجامع المقاصد [8] ، أو الأوّل إذا كان أمينا ، والثاني إذا لم يكن كما عن ابن الجنيد [9] ؟ أقوال . والظاهر أنّ محلّ الكلام هو التسليم على وجه يتوقف عليه استيفاء المنفعة ، إذ التسليم على غير هذا الوجه لا تأمّل في عدم جوازه بغير إذن المالك ، فإنّ المستأجر الأوّل لم يكن له التسليم على غير هذا الوجه بغير إذن المالك . فكيف يملك التسليم إلى الغير حجّة المانعين أنّ التسليم تصرّف في مال الغير ؟ فالمفروض أنّه بغير إذن المالك حجّة المجوّزين أنّ جواز الإجارة المقتضية للتسليم يستلزم جوازه ، لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه . وأجاب عنه المانعون : بأنّ جواز الإجارة أنّما يقتضي تسليم المنفعة ، وهو لا يقتضي تسليم العين ، لإمكان استيفاء المنفعة ولو باستنابة المؤجر ، أو من يرضى به . والتحقيق أن يقال : إنّ المنفعة المطلقة من حيث استيفاء المستأجر ، وغيره إذا لم يمكن استيفاؤها إلَّا بإثبات اليد في الجملة أو مطلقا ، إمّا لتقوّمها به ، أو لتوقّفها في الوجود عليه كانت ماهية إثبات اليد في الجملة أو مطلقا ، إمّا لتقوّمها به ، أو لتوقّفها في الوجود عليه كانت ماهية إثبات اليد في الجملة ، أو مطلقا من توابعها .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : ج 10 ص 32 . [2] مسالك الأفهام : فيما لو سلَّم العين ج 1 ، ص 323 ، س 2 . [3] مفاتيح الشرائع : للمستأجر أن يؤجر غيره ج 3 ، ص 104 . [4] رياض المسائل : فيما لو سلم العين ج 2 ، ص 5 ، س 19 . [5] النهاية : فيما لو سلَّم العين لغيره ص 445 . [6] تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة وما يتعلق بها ج 1 ، ص 245 ، س 16 . [7] قواعد الأحكام : فيما لو سلَّم العين ج 1 ، ص 226 ، س 21 . [8] جامع المقاصد : فيما لو سلَّم العين ج 7 ، ص 124 و 125 . [9] مختلف الشيعة : فيما لو كان الأجير أمينا ج 2 ، ص 462 ، س 33 .
575
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 575