responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 573


الثاني : لو لم تقم عليه بيّنة ، وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه لتضمّنه كذلك .
الثالث : لو نكل عن اليمين ، وقضينا بالنكول كره تضمّنه كذلك .
الرابع : على تقدير ضمانه ، وإن لم يفرط كما إذا كان صانعا - على ما سيأتي - يكره تضمّنه - حينئذ - مع عدم تهمته بالتقصير .
الخامس : أنّه يكره أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط .
السادس : لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ، لتضمّنه مع عدم التهمة .
السابع : لو لم يقض بالنكول كره له تضمّنه باليمين المردودة .
وأورد على الخامس : بأنّ الحقّ فساد الشرط .
قلت : لا دليل على الكراهة - حينئذ - لو قلنا بالصحة . نعم ، لا بأس به إن قلنا بعموم أدلَّة التسامح لفتوى الفقيه ، وعلى الأخيرين : بأن جواز الحلف أنّما هو بعد القطع لموجب الضمان ، فكيف يكره التضمين مع اختصاص الكراهة بعدم الاتهام ؟
قلت : يمكن أن يقال : إنّ المأمون الذي يكره تضمّنه هو الذي له ملكة الأمانة ، التي لا تنافي فعلية الحلَّاف ، لدواع شديدة خارقة للعادة .
والحاصل : أنّه إن أريد من التهمة ما يقابل هذه الملكة فعدم حصولها لا ينافي التفريط . وأخبار الباب لا تأبى بعضها عن هذا المعنى ، ومستند هذا الحكم أخبار ظاهرة في ضمان المتّهم خاصّة ، وحيث أنّ التفصيل مخالف للفتوى حملوه على كراهة التضمين .
وأقول : يمكن أن يقال : إنّ المكروه ليس هو التضمين بعد ثبوت موجب الضمان كما هو مقتضى الوجه الأوّل ، والثالث ، بل المكروه هو إثبات الموجب عليه .
ويدلّ عليه : خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا يضمن الصانع ،

573

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست