نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 554
فعل المغبون . ومن هنا علم ، أنّه لا وجه لاستصحاب الخيار ، لأنّ موضوعه - وهو عن الملتزم بالضرر - منتف بعد الالتزام ، بل الشكّ في كون الموضوع ما يبقى بعد الالتزام ، أو يرتفع كاف في عدم صحّة الاستصحاب . فانقدح أنّه لا وجه للاستصحاب - أيضا - على تقدير كون المستند في ثبوت الخيار هو الاتفاق ، لاحتمال أن يكون موضوع الحكم المتّفق عليه ما يرتفع بالالتزام . وفيه : بعد منع كون التصرف من الجاهل بالخيار التزاما بالضرر ، لاحتمال أن يكون ناشئا من اعتقاد عدم التمكَّن من الردّ أنّ التصرف لا يوجب القطع بالالتزام . نعم ، لو دلّ دليل على أنّ ظهور التصرف في حصول الالتزام كاف في الحكم بثبوته تعبّدا كعموم التعليل بتقريب أنّ الحكم بكون التصرف التزاما ، مع إمكان التخلَّف يلزمه اعتبار الظهور النوعي كان عدم شمول الحديث للملتزم كافيا في الحكم بعدم الخيار ، ولو بمعونة استصحاب بقاء أثر العقد بعد فسخ المغبون الملتزم . إلَّا أن يقال : إنّ الشكّ في حصول الالتزام كاف في الحكم بعدم الخيار ، لأنّ أصالة عدم الالتزام لا يثبت الخيار ، لأنّ مقتضى الحديث ارتفاع اللزوم ، حيث ما لو نفي صدق عليه أنه إضرار من الشارع ، وهذا عند عدم الالتزام ليس من أحكامه الشرعية . كما لا يخفى بقي - هنا - أمر ينبغي التنبيه عليه ، وهو أنّ مقتضى قوله عليه السلام : ( فذلك ) يعني أنّ التصرف التزام نوعي ، ولا ريب أنّ ذلك بالنسبة إلى الجاهل بالخيار قابل للمنع ، حتى في الخيارات الأصلية . ويمكن الجواب عنه : تارة بأنّ الجهل بثبوت الخيار ، واعتقاد اللزوم يصير داعيا للالتزام ، والتصرف في المبيع ، فالالتزام حاصل . غاية الأمر : أنّ الداعي لذلك هو الجهل . وأخرى بأنّ الحكم بكون التصرف التزاما أنّما هو بالنظر إلى ذاته ، مع قطع النظر عن الحكم الشرعي . ولا ريب أنّ بناء العرف والعادة ما لم يكن بناءهم على
554
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 554