responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 544


الإمضاء هنا ضرر ، لأنّه يقتضي سلب بعض أنحاء السلطنة على المال ، فتأمّل . فإنّ الموجب لذلك عدم الإمضاء ، بمعنى نفي الصحّة لا يفتقر بمعنى جعل الخيار . إلَّا أن يقال :
إنّ عدم التمكَّن من إخراج المال عن المالك على وجه لا يتمكَّن من إعادته مناف للسلطنة المطلقة على المال ، وهو غير سليم من نوع من التكلَّف . وأمّا أنّ الصحّة ضرر كاللزوم فيرد عليه .
أوّلا : منع كون ذهاب المال مع السلطنة على ردّه ضرر عرفا .
وثانيا : أنّ دلالة الحديث على نفي الصحة معارضة بالإجماع كما أنّ دلالته على نفي اللزوم مجبورة به .
فإن قلت : ضرر المغبون كما يندفع بجعل الخيار - بمعنى الفسخ في الكلّ - كذلك يندفع باسترداد المقدار الزائد على الثمن ، ويبذل الغابن التفاوت بين ثمن المثل والمسمّى .
فالاحتمالات في رفع الضرر بعد ضمّ تخييره بين الثلاثة ، وبين الاثنين منها إلى تعيّن أحدها ينتهي إلى ستّة ، بل يزيد عليه ، لاحتمال ترتّب الخيار على عدم البذل ، أو عدم ردّ المقدار الزائد ، كما سيأتي الإشارة اليه .
والحديث لا يدلّ إلَّا على انتفاء الضرر المحقّق بكلّ من الاحتمالات ، فتعيين الخيار من بينهما يفتقر إلى دليل آخر .
قلت : أمّا استرداد المقدار الزائد فمع عدم إمكانه فيما لا يتبعّض ، واستلزامه الضرر على الغابن لتبعّض المرجع عليه إذا كان هو المشتري ، أو الثمن في عكس ذلك ، ومقتضى الحديث نفيه يلزمه : إمّا الجمع بين العوض والمعوض ، أو حصول المبادلة القهريّة .
بيان الملازمة : أنّ رجوع المقدار الزائد : إن كان مع بقاء صحّة المبادلة لزم الجمع بين الزائد ، وما جعل عوضا له من الثمن مثلا .
وإن كان مع عدم بقائها فكون ما عدا المردود في ملك الغابن يحتاج إلى سبب ،

544

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست