responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 490


< فهرس الموضوعات > مبدأ خيار الشرط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز جعل خيار الشرط لأجنبي وأحكامه < / فهرس الموضوعات > وأمّا صحّة البيع في الجهل بخيار الحيوان - فقد عرفت - أنّه لعدم دخول مثل ذلك في الغرر المنهيّ عنه ، وقياس ما نحن فيه عليه لا وجه له ، بعد كون ما وقع في ضمن العقد محمولا .
وبالجملة : دعوى كون التحديد الشرعيّ مخرجا للمعاملة عن عنوان الغرر ، مع بقاء مناطه الذي هو الجهل الموجب لعدم أمن المتعاقدين من الوقوع في الضرر ، لا يخلو عن ضعف .
نعم ، لو قلنا : إنّ حكمة بطلان الغرر آثاره التشاحّ والنزاع كان تحديد الشرع موجبا لارتفاع حكمة البطلان ، فكان الالتزام بالصحّة والتخصيص في إطلاق النهي الموجب للفساد مع قيام الدليل المخصّص تعيّنا .
فتلخّص أنّ الأقوى ما اختاره المتأخّرون من فساد البيع . وربّما يحكى هنا التفصيل بين الشرط والعقد به بطلان الأوّل دون الثاني . وقد عرفت ، أنّه لا وجه له ، لأنّ الغرر في الشرط يوجب كون العقد غرريّا ، ولعلَّه يأتي تحقيق ذلك - إن شاء اللَّه تعالى - في باب الشروط .
مسألة :
مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق حين الفراغ من العقد ، لأنّه المتبادر من الإطلاق ، وقد عرفت البحث في خلاف الشيخ في ما سبق ، فلا نعيده .
مسألة :
كما يجوز جعل هذا الخيار للمتعاقدين ، كذلك يجوز جعله لأجنبيّ واحدا أو أكثر ، ويجوز لكلّ واحد ممن له الخيار - على تقدير التعدّد - الفسخ والإجازة ، ولكنّ مع التعارض يقدّم الفسخ ، لأنّ فائدة الخيار تأثيره ، فلو لم يؤثّر لغي الشرط اللازم الذي أمر المتعاقدان بالوفاء به فالتردّد في ذلك ، أو الجزم بعدمه ليس في محلَّه .
وهل يجب على الأجنبيّ رعاية أصلح الأمرين بحال المشروط له ؟
قد يقال : نعم ، لأنّه أمين . وهو مشكل ، لأنّ هذا التعليل لا يلائم ما قالوه : إنّه بحكم لا توكيل ، فالمناط مراعاة لفظ الشرط ، فإن كان مقتضيا لذلك - ولولا

490

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست