responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 47


< فهرس الموضوعات > إناطة ارتفاع الآثار بالامتنان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بحديث الحجب وما يرد عليه < / فهرس الموضوعات > على رفع الأحكام الثابتة للفعل عند صدوره نسيانا دالَّا على رفع هذا الحكم . ولما ذكرنا تمسّك العلَّامة [1] في ردّ الشافعيّ حيث أفتى بأنّ تناول المفطر سهوا موجب للقضاء بحديث الرفع ، وقال : انّ الفتوى بذلك مخالف لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله رفع . إلخ [2] .
ثمَّ اعلم : أنّ الآثار المرفوعة هي الآثار التي في رفعها امتنان على جميع الأمّة ، فما لم يكن رفعها موجبا له ، بل يكون منافيا له بالنسبة إلى بعض ، لا يكون مرفوعا ، فلا يكون مثل الإتلاف نسيانا مرفوع الحكم .
وأمّا الحلف بالعتاق ، وصدقة ما يملك الذي دلّ الحديث على رفعه - إذا صدر عن اكراه - فليس من هذا القبيل ، فانّ عتق العبد نفع راجع اليه وصدقته ما يملك نفع راجع إلى الفقراء فليس في رفع الإلزام بهما ضرر على الغير حتى يكون مثل الإتلاف في كون رفعه منافيا للامتنان لأجل اشتماله على ضرر الغير .
وأمّا الإكراه بالإضرار فيمكن أن يقال فيه أيضا : إنّ رفعه راجع إلى عدم إيجاب التضرّر لأجل دفع الضرر عن الغير ، وذلك لأنّ غرض المكره ابتداء يتعلَّق بضرر الغير ، وانما جعل ضرر المكره وعيدا ليحصل بسببه ذلك الضرر ، فالمضرّ حقيقة هو المكره والمكره رافع ضرره بتضرّر نفسه ، فرفع حكمه راجع إلى عدم إيجاب دفع الضرر عن الغير إذا كان ذلك موجبا للتضرّر ، هذا غاية التوجيه وفيه تأمّل .
ومن الأخبار : قوله عليه السّلام : ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم [3] .
وجه الدلالة أنّ الحكم المشكوك محجوب علمه عن الشاك فهو موضوع عنه .
ويرد عليه : أنّ الظاهر من قوله عليه السّلام ما حجب اللَّه علمه هو ما لم يبيّنه للعباد وستره عنهم ، وكون ذلك موضوعا لا يقتضي أن يكون الأحكام التي بيّنها



[1] منتهى المطلب : ج 2 ص 569 .
[2] الخصال : ج 2 ص 417 ح 9 .
[3] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 28 ج 18 ص 119 .

47

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست