responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 36


فحمله على رفع المؤاخذة ينافي كلمة الرفع والاختصاص المفهوم من نسبة الرفع إلى الأمّة ، والامتنان الذي يظهر من سياق الحديث .
وفيه : أنّه يتوجّه على من فسّره برفع المؤاخذة على نفس الأمور التسعة ، وأمّا على ما فسّرناه فلا ، إذ تحقّق المؤاخذة على عدم قبض [1] الثمن إلى المشتري مثلا في البيع الواقع خطأ ، لا يستقل العقل بقبحه .
والحاصل : أنّ من الجائز أن يكون الامتنان ونسبة الرفع على ما ذكرنا ، انما هو بملاحظة المؤاخذة المترتّبة على التسعة بواسطة آثارها الوضعية التي نشأ منها التكليف .
نعم يبقى أنه لا منّة في رفع المؤاخذة على ما يعلمون بنفسه بلا واسطة ، وقد مرّ الجواب عنه .
وقد يجاب عن ذلك بأنّ المراد من رفع المؤاخذة على الخطأ والنسيان عدم المؤاخذة عليهما إذا كان حصولهما بسبب ترك التحفّظ ، لأنّ العقاب عليهما إذا كان منشؤهما ترك التحفّظ ليس ممّا يستقلّ العقل بقبحه والمراد من رفع المؤاخذة على ما لا يعلمون عدم المؤاخذة على ذلك مع إمكان الاحتياط كالشاك في حرمة شيء ، ولا يستقلّ العقل برفع المؤاخذة على ما لا يعلمون إذا كان الاحتياط ممكنا ، والمراد من رفع المؤاخذة على ما لا يطاق ، رفع المؤاخذة على ما لا يحتمل عادة دون ما لا يقدر عليه ، كالطيران في الهواء ، ولكن يشكل ذلك بأن العقل كما يستقلّ بقبح المؤاخذة على الخطأ والنسيان ، وما لا يعلمون ، على تقدير التحفّظ وعدم إمكان الاحتياط ، كذلك يستقلّ بقبح العقاب على الخطأ والنسيان ، وما لا يعلمون ، على تقدير عدم التحفظ والاحتياط ؟ مع إمكانه كيف ؟ ومعظم أدلَّة القائلين بالبراءة فيما نحن فيه هي القاعدة العقليّة ، وهي : قبح عقاب الغافل والجاهل .
ويدفع ذلك : بأنّ المراد من رفع المؤاخذة هنا رفعها ، وبمعنى عدم التكليف بما



[1] إقباض المثمن ( ظ ) .

36

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست