نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 280
مدفوع بالمنع من ذلك ، إذ لا شهادة على ذلك من اللغة وغيرها ، مع أنّ كون المراد من الاستظهار هو معناه اللغوي ممنوع ، بل المراد هو الاحتياط ، ومن ذلك قولهم أمر خرّاصو النخل بأن يستظهروا لأربابها أي يحتاطوا لهم في سهامهم من الثمن ، ولعلَّه يظهر للتأمّل في الأخبار ما يشهد لذلك : ويحتمل قريبا أن يراد من أوامر الاستظهار الاستحباب ، ويكون الاختلاف باختلاف مراتب الاستحباب . وممّا يشهد لذلك صحيحة محمّد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟ قال : إنّ أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أن تغتسل لثمانية عشر يوما ، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين [1] . بناء على أنّ حكاية الأسماء [2] إعراض عن الجواب بوجه حسن تقيّة ، ويكون المراد هو الاستظهار بعد أيّام العادة . وممّا يشهد لذلك أخبار التخيير بين الأعداد ، فإنّ الحمل على الاستحباب وكون التخيير بملاحظة مراتب الاستحباب ، أولى من حملها على التنويع بملاحظة عادة المرأة ، أو على المثال وإرادة بيان ما يظهر به الحال . فإن قلت : لا داعي لصرف أوامر الاستظهار عن ظاهرها من الوجوب ، خصوصا مع إباء كثير من الأخبار عن ذلك ، مثل موثقة مالك بن أعين [3] الدالَّة بمفهوم نفي البأس المعلَّق على مضيّ يوم الاستظهار على حرمة الوطء قبله . ومثل صحيحة زرارة : المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها ، وتحتاط بيوم أو اثنين ، ثمَّ تغتسل كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات - إلى أن [ قال : ] - فإذا حلّ لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها [4] . فانّ ظاهرها أن الوطء في أيّام الاستظهار حرام . ومثل موثّقة
[1] وسائل الشيعة : ب أن أكثر النفاس عشرة ، من أبواب النفاس ، ح 15 ، ج 2 ، ص 615 . [2] في النسختين هكذا والصحيح أسماء . [3] وسائل الشيعة : ب أن أكثر النفاس عشرة ، من أبواب النفاس ، ح 4 ، ج 2 ، ص 612 . [4] وسائل الشيعة : ب الاستحاضة أقسامها وجمله من أحكامها ، ح 12 ، ج 2 ، ص 608 .
280
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 280