responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 204


< فهرس الموضوعات > حكم الماء الساكن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صور الماء الجاري وأحكامه < / فهرس الموضوعات > ولذلك قلنا : بعدم تقوّي الأعلى بالأسفل - إذا عرفت ما ذكرنا - فاعلم ، أنّ الماء المتّصل بعضه ببعض : إمّا أن تتّحد سطوح أبعاضه وتتساوى وتعتدل ، أو لا ، وعلى تقدير الاختلاف ، إمّا أن يكون الاختلاف على وجه التسنيم ، وإمّا على وجه الانحدار ، والماء على جميع هذه التقادير : إمّا متحرّك أو ساكن .
فنقول : أمّا إذا كان الماء ساكنا أبعاضه ، غير جار فلا إشكال في أنّ اعتصامه لا يتوقّف على غير كرّيّة مجموعه ، وأنّه يكون في نفسه ماء واحدا ، عقلا وعرفا ، وأنّه لا يوجب اختلاف السطح بأيّ نحو وقع تعدّد الماء عرفا ، بحيث تختلف أبعاضه في الحكم ، ولا يتقوّى بعض بمثله . واعتبار الاجتماع في محلّ واحد فيه ، وعدم انبساطه في جدول قليل العرض ، كثير الطول - مثلا - لا دليل عليه بعد صدق الوحدة والكرّيّة .
والظاهر ، أنّ خلاف صاحب المعالم [1] ليس في هذا المقام ، وعبارته وإن أوهمت اعتبار الاجتماع ، ولكن يحتمل أن يكون في قبال التفريق بالجريان ، الموجب لتعدّد أبعاض الماء ، أو الشكّ في الوحدة دون مثل الماء الساكن ، الذي لا يوجب الهيئة فيه اختلاف أبعاضه في الحكم وتعدّدها عرفا .
وأما إذا كان جاريا - فقد عرفت - أنّ له صورا ثلاثا :
الأولى : أن تكون أبعاضه متساوية في السطح ، والمراد بمتساوي السطح : إمّا كون سطح الماء بحيث إذا فرض عليه خطَّ مستقيم لم يخرج شيء من ذلك الخطَّ عن ذلك السطح .
وإمّا أن يكون المراد : هو الاعتدال العرفي ، فيكون مثل العمود القائم تكون أبعاضه متساوية السطح ، وكذلك الماء البسيط على وجه الأرض ، فالغديرين المتواصلين بساقية معتدل سطحها ، ويخرج منه مثل النهر الجاري على أرض منحدرة ، فإنّ الماء فيه وإن تساوى سطحه بالمعنى المتقدّم لكن لا يقال له عرفا : إنّ سطحه معتدل ، بل



[1] المعالم : في عدم اعتبار استواء السطوح ص 12 .

204

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست