responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


< فهرس الموضوعات > القول في الفحص :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دلالة الأدلة اللفظية والعقلية في المقام < / فهرس الموضوعات > بالقصر لا يلزم منه التصويب .
القول في الفحص قوله [1] : وإن كانت الشبهة وجوبية فمقتضى أدلَّة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا .
أقول : أمّا دلالة الأدلَّة اللفظية على عدم وجوبه فلأنّ إطلاقها يقتضي كون الجهل عذرا حتى مع التمكَّن من رفعه ، فإنّ قوله عليه السّلام : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي [2] ، يقتضي الإطلاق عند عدم وصول النهي إلى المكلَّف ، ومثله قوله :
رفع ما لا يعلمون [3] ، يعمّ ما يمكن تحصيل العلم به وما لا يمكن ، وكذا قوله عليه السّلام : الناس في سعة ما لا يعلمون [4] .
نعم مثل قوله عليه السّلام : ما حجب اللَّه علمه عن العباد [5] ، يمكن المناقشة في دلالتها : بأنّ الحجب ليس من اللَّه تعالى مع القدرة على الاستعلام ولو نوقش في شمولها للشبهات الموضوعية ، لأنّ بيانها ليس وظيفة الشارع فالحجب الحاصل فيها غير مستند إليه ، كان عدم دلالته أوضح ، وأمّا مخالفتها في الشبهات الحكمية فالإجماع على وجوب الفحص والأخبار الدالَّة على وجوب التعلَّم بعد معلومية عدم مطلوبية التعلَّم في نفسه .
وأمّا العقل فحكمه بعدم وجوب الفحص مع التمكَّن منه مع قطع النظر عن كونه حرجا لكثرة موارد الشبهة فممنوع بل يمكن دعوى حكمه بوجوب الفحص هنا بالأولويّة ، لأنّ وظيفة الشارع بيان كلي التكليف والمفروض بيانه ، وأمّا بيان



[1] فرائد الأصول : 524 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ح 937 .
[3] المحاسن : ص 339 .
[4] المحاسن : ص 452 ح 365 وفيه « يعلموا » .
[5] التوحيد : ص 413 ح 9 .

191

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست