responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 139


والأكثر معلوم ، ومعه يجب الاحتياط تحصيلا للبراءة عن مدلول ذلك الخطاب الذي في ذمّة المكلَّف واشتغلت به ، وفرّعوا على ذلك جريان البراءة على القول بالأعم وعدمه عند الصحيحي .
وفيه : أنّ وجود هذا الخطاب بالنسبة إلى وجوب الأكثر كعدمه ، لأنّه لم يحصل منه بيان بالنسبة إلى وجوب الأكثر ، إذ المفروض أنّه مجمل وحينئذ فان بنى على أنّ العقل يحكم بالبراءة في الشك في وجوب الزائد ، وإنّ مثل قوله عليه السّلام : « ما حجب اللَّه علمه » [1] شامل للشك في الجزء والشرط ، كان المتعيّن البراءة وإلَّا فلا .
فظهر أنّ مناط الحكم بالبراءة - وهو عدم البيان بالنسبة إلى الزائد مع عدم كون الأصل فيه معارضا لمثله - موجود هنا ، فدعوى الفرق لا وجه له . وأمّا الأقل فلما علم بوجوبه على أحد الوجهين - أعني وجوبه الغيري أو النفسي - لا محيص عن الإتيان به إذ الحجّة بالنسبة إليه تامة ، وليس بعد البيان مؤمّن عقلي أو نقلي عن استحقاق العقاب على تركه ، وإن لم يكن ذلك أيضا قطعيا - بناء على أنّ المتجرّي لا يعاقب - لأنّ ترك الأقل على تقدير [2] وجوب الأكثر في الواقع لا يترتّب عليه عقاب إذا بنينا على أنّ الأكثر لا يكون في الظاهر واجبا كما سيتضح إن شاء اللَّه .
ودعوى : أن مدلول لفظ الصلاة المردّد بين الأقل والأكثر ثبت وجوبه فيجب الاحتياط .
يدفعها : أنّ الخطاب لم يكن واردا على مفهوم مدلول الصلاة حتى يكون هو المكلَّف به ، ويكون إتيان الأكثر محصّلا قطعيا له ، بل الخطاب وارد على مصداق هذا العنوان ، لا من حيث كونه مصداقا بل لذاته ، وهو إذا تردّد بين الأقل والأكثر يكون التكليف بالأكثر مشكوكا ، ولا يكون عنوان المكلَّف به أيضا معلوما حتى يكون ذلك واجب التحصيل .



[1] التوحيد : ص 413 ح 9 .
[2] بناء ( خ ) .

139

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست