responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 86


ولا ريب أنّ الحرمة الواقعية الثابتة لبعض الأطراف ، إنّما يوجب ذلك سقوط العقاب على تقدير مخالفة أمر الاحتياط في الطرف الآخر على ترك الواقع المجهول بين الطرفين ، لأجل أنّه على تقدير كونه واقعيا ينطبق على ما وجب على المكلَّف منجّزا ، لأنّه إمّا واحد معيّن في الواقع بين الطرفين فهذا عينه ، أو أحدهما المردّد على تقدير كون كل واحد منهما مردّدا حراما فهذا أيضا ينطبق معه ، وهذا السقوط الواقعي لا يكون كافيا في سقوط وجوب الاجتناب عن ذمّة المكلف الَّا بعد علمه بهذا الانطباق ، أو ثبوته بطريق تعبّدي ، وثبوت ذلك بالعلم بحرمة أحد الطرفين قد علمت وجهه ، من أنّ ذهاب العلم الإجمالي بذهاب احتمال عدم حرمة ذلك الطرف الذي علم حرمته ، وحصول الانطباق بين المعلوم تفصيلا والمجمل الذي علم حرمته ، والطريق إنّما يثبت ذلك إذا كان مؤدّاه أنّ هذا الحرام الذي كان بين الطرفين ، وأمّا بدونه فلا يثبت ذلك به ، فانّ انطباق حرمته طرف معيّن مع المجمل في نظر المكلَّف انّما هو بسبب ذهاب احتمال عدم حرمة ذلك الطرف ، والطريق لا يسدّ باب الاحتمال .
فان قلت : الطريق وإن كان لا يسدّ باب الاحتمال ، إلَّا أنّ معنى حجيته كون احتمال مخالفته للواقع منزّلا منزلة العدم عند الشارع ، ولازم ذلك الحكم بالانطباق كما أشرنا إليه .
قلنا : إنّ معنى كون الطريق حجة ليس إلَّا أنّه على تقدير كونه مطابقا للواقع لا يكون المكلَّف معذورا في مخالفة الحكم الذي تضمّنه ، أو الحكم الذي أثبت موضوعه كحياة زيد مثلا وذلك لا ينافي وجوب الاحتياط لأجل العلم الإجمالي بحرمة أحد الطرفين .
وبالجملة : رفع الاحتياط من لوازم تفصيل العلم الإجمالي ، والطريق التعبّدي لا يجعله بحكم المفصّل ، لأنّه لا يثبت أنّه منطبق مع بعض الأطراف ، لا بالمطابقة إذ عرفت أنّ مؤدّاه لا إشارة فيه إلى المعلوم بالإجمال فيما نحن فيه ، ولا بالالتزام إذ ليس مدلوله الَّا سقوط العذر عن مخالفة الواقع .

86

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست