نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 77
بقاعدة تعارض العموم والخصوص في مورد المعارضة ، وإتمام المقصود في غير مورد التعارض بعدم القول بالفصل ، فكما يمكن أن يعمل بدليل الاحتياط فيما تعارض فيه النصّان ، ويتمسّك للعموم فيما لا نصّ فيه بالإجماع المركَّب ، كذلك يمكن العكس ، وهو إتمام أدلَّة البراءة الخاصة بظاهرها بما لا نص فيه لما تعارض فيه النصّان بالإجماع المركَّب . بل يمكن أن يقال : إنّ هذا أولى ، لأنّه يستلزم إبقاء حكم العام في بعض مصاديقه ، كما في الشبهة المحصورة ، بخلاف العكس فإنّه يستلزم إلغاء أدلَّة البراءة بالمرّة . ولكن يرد عليه : انّ إبقاء عموم العام في بعض مصاديقه الذي لا يمكن إرادته من العموم خاصة ، لاستلزام تخصيص العام في أكثر مصاديقه مثل طرح العموم بالمرّة ، وليس ذلك موجبا لترجيح العمل بالإجماع المركَّب في طرق أخبار البراءة دون أخبار الاحتياط . ويمكن أن يقال : إنّ قوله عليه السّلام : كل شيء مطلق إن فرض غايته ورود مطلق النهي فهو بنفسه يردّ نفسه ، لأنّ مفهومه يقتضي الاحتياط فيما يتعارض فيه النصان ، لأنّه يدلّ على حصر الإباحة الظاهرية في غير صورة ورود النهي الأعم من النهي المعارض بغيره ومن الذي لا معارض له كما هو المفروض ، وحينئذ فإن أخذنا بمفهومه ، وجب طرح منطوقه بالإجماع ، وإن انعكس الأمر ، وجب طرح مفهومه بالإجماع ، وهذا الخبر لا يصلح للمعارضة لتلك العمومات الدالَّة على وجوب الاحتياط . ويأتي تتمة الكلام إن شاء اللَّه بعد الدليل العقلي وردّه . وأمّا العقل : فيقرّر بوجهين : الأوّل إنّا نعلم قبل المراجعة إلى أدلَّة الأحكام : أنّ من الأفعال ما يكون محرّما في الواقع ولا يريد الشارع أن يصدر تلك الأفعال من المكلَّفين ، ومقتضى هذا العلم الكفاية في تنجّز الخطاب المعلوم بالإجمال ، وفي جواز العقاب على مخالفة الخطاب المعلوم بحكم العقل ، الاحتياط في جميع أطراف الشبهة حتى يحصل القطع بفراغ الذمّة عن ذلك التكليف المعلوم بالإجمال الذي حسن
77
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 77