responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


الحجة على المكلَّف ، ولا يفوت - بسبب إهمال الشارع - من المكلَّف شيء من المصالح . فتأمّل .
فتلخّص أنّ الغرض من الأوامر مطلقا هو حصول الفعل بقصد الإطاعة ، إلَّا أنّه في التوصليات ليس حصول الفعل عن ذلك القصد دائما من الأغراض ، بل انّما يكون حصوله عن ذلك القصد غرضا إذا لم يكن للمكلَّف ما يوجب القصد إلى الفعل وصدوره منه من الأمور الخارجية وقد عرفت أنّ الغرض انّما يترتّب على العلم بالأمر فالتكليف بما لا طريق إلى العلم به حقيقة تكليف لا يطابق امتثاله ، ولعلّ ذلك مراد السيد [1] أيضا .
ولكن لا يخفى أنّ الاستدلال بذلك في مسألة البراءة لا يصحّ ، إلَّا إذا فرض انحصار الغرض في ذلك ، فإنّه لو قلنا : إنّ حصول الفعل باحتمال أن يكون مأمورا به يصحّ أن يكون من الأغراض المقصود ترتّبها على التكلف ، لا يمكن نفي التكليف بمجرّد عدم إمكان قصد الإطاعة إلَّا أن يقال : إنّ احتمال وجود التكليف واقعا ، إن قام عند المكلَّف وثبت عنده دليل على وجوب ارتكاب الفعل عند احتمال التكليف كان ذلك التكليف معنيا عن التكليف الواقعي وان لم يكن عنده دليل فلا ريب ان التكليف الواقعي لا يترتب عليه هذا الغرض .
فتلخّص أنّ التكليف المجهول لا يمكن أن يكون الغرض منه بعث المكلف حال الجهل على الفعل ، لعدم إمكان أن يكون هو الباعث على صدوره من المكلَّف ، فهو في تلك الحال لا يكون ثابتا .
وقد يستدلّ للبراءة باستصحاب براءة الذمّة حال الصغر :
والاستدلال بذلك : إن كان الاستصحاب معتبرا لإفادة الظن ببقاء الحالة السابقة وجيه ، لأنّ الاذن في العمل بذلك الظن يوجب البناء ظاهرا على ثبوت الحالة السابقة ، ويلزمه عدم العقاب فيما يلزمه عدم العقاب ، والعقاب فيما يلزمه



[1] المصدر السابق .

71

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست