responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 70


واجبا بالاتّفاق .
نعم لو كان الاحتمال بالغا حدّ الظن - بحيث يصدق على عدم الاحتياط معه الإيقاع في التهلكة - لم نضايق من القول بوجوبه .
وعن الغنية : ان التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق [1] . وتبعه بعض من تأخّر واستدلّ به للبراءة .
ولا ريب انّ هذه القضية بظاهرها غير صحيحة ، لأنّ المكلَّف بمجرّد عدم كونه عالما بأنّ الفعل مكلَّف به ، لا يخرج عن الاختيار ولا يصير صدور الفعل عنه خارجا عمّا يطيقه .
نعم إن كان المأمور به هو الفعل بقصد الإطاعة - بحيث يكون الخصوصية المذكورة مأخوذة في المأمور به - كان الأمر كما ذكره ، ضرورة أنّ الفعل بقصد الإطاعة انما يتمكَّن منه المكلَّف إذا كان قصد الإطاعة ممكنا ، ومع الجهل بالأمر لا يمكن ، ضرورة أنّ كون الشيء داعيا للفاعل ، وباعثا لاختياره ، انّما يمكن إذا كان قاطعا بترتّبه على ما يختاره .
ولكن لا يخفى أنّ قصد الامتثال لا يكون داخلا في المأمور به - كما قرّر في محلَّه - وانّما هو من الأغراض الباعثة على صدور التكليف ، سواء كان الأمر تعبّديا ، أو توصّليا ، فإنّ الغرض في الأوامر التوصلية بعثه على الفعل على تقدير عدم اختياره له بدواعيه النفسانية .
توضيحه : أنّ الغرض الأصلي من طلب الفعل - وهو إدراك المصلحة المترتّبة عليه - وإن كان يحصل بمجرّد الفعل لا عن قصد الإطاعة في الأوامر التوصلية ، الَّا أنّ المكلَّف إذا لم يكن داع له في الخارج لا يصدر منه الفعل فيفوت الغرض ، ولا يحسن من الآمر الاكتفاء بما يحصل منه في بعض الأحيان اتّفاقا ، فيجب عليه أن يكلَّف بالفعل ، ليكون تكليفه باعثا على اختيار الفعل عند فقدان داع غيره حتى تتم



[1] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 464 .

70

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست