نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 70
واجبا بالاتّفاق . نعم لو كان الاحتمال بالغا حدّ الظن - بحيث يصدق على عدم الاحتياط معه الإيقاع في التهلكة - لم نضايق من القول بوجوبه . وعن الغنية : ان التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق [1] . وتبعه بعض من تأخّر واستدلّ به للبراءة . ولا ريب انّ هذه القضية بظاهرها غير صحيحة ، لأنّ المكلَّف بمجرّد عدم كونه عالما بأنّ الفعل مكلَّف به ، لا يخرج عن الاختيار ولا يصير صدور الفعل عنه خارجا عمّا يطيقه . نعم إن كان المأمور به هو الفعل بقصد الإطاعة - بحيث يكون الخصوصية المذكورة مأخوذة في المأمور به - كان الأمر كما ذكره ، ضرورة أنّ الفعل بقصد الإطاعة انما يتمكَّن منه المكلَّف إذا كان قصد الإطاعة ممكنا ، ومع الجهل بالأمر لا يمكن ، ضرورة أنّ كون الشيء داعيا للفاعل ، وباعثا لاختياره ، انّما يمكن إذا كان قاطعا بترتّبه على ما يختاره . ولكن لا يخفى أنّ قصد الامتثال لا يكون داخلا في المأمور به - كما قرّر في محلَّه - وانّما هو من الأغراض الباعثة على صدور التكليف ، سواء كان الأمر تعبّديا ، أو توصّليا ، فإنّ الغرض في الأوامر التوصلية بعثه على الفعل على تقدير عدم اختياره له بدواعيه النفسانية . توضيحه : أنّ الغرض الأصلي من طلب الفعل - وهو إدراك المصلحة المترتّبة عليه - وإن كان يحصل بمجرّد الفعل لا عن قصد الإطاعة في الأوامر التوصلية ، الَّا أنّ المكلَّف إذا لم يكن داع له في الخارج لا يصدر منه الفعل فيفوت الغرض ، ولا يحسن من الآمر الاكتفاء بما يحصل منه في بعض الأحيان اتّفاقا ، فيجب عليه أن يكلَّف بالفعل ، ليكون تكليفه باعثا على اختيار الفعل عند فقدان داع غيره حتى تتم