responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 599


كان ضمان المعاوضة على المؤجر ، [ وعلى ] [1] المستأجر الأجرة المسمّاة ، ويرجع المؤجر اليه بأجرة ما فات تحت يده من المنافع . وحينئذ نقول :
مراد المصنّف من التفصيل : أنّه إن كان التسليم تعيّنيّا لزمت الأجرة ، وإن كان تعيّنيّا له بالاستيفاء لم تلزم ، لعدم تحقق القبض الذي هو مناط لزوم الأجرة إمّا لأنّ التخلية غير حاصلة ، أو لأنّ التسليم معتبر ، وهو غير حاصل .
ولكنّ الإنصاف : أنّ عدم صدق التخلية لا وجه له ، ورجوع ذلك إلى التوكيل ممنوع ، بل ذلك أمر بالاستيفاء ، وتعيين الكلَّيّ في المستوفاة ، فتأمّل ، فإنّه لا يخلو عن دقّة ، وسيأتي - أيضا - أنّ المسقط لضمان المعاوضة هو التخلية .
وكيف كان ، مجمل كلام المصنف على هذا بالغ أقصى غاية الجودة ، ونهاية الوجاهة .
ثمَّ إنّك قد عرفت أنّ الإجارة باعتبار كلَّيّة متعلَّقها ، وجزئيته ، وباعتبار تقدير العمل بالمدّة ، وبغيرها تنقسم إلى أقسام ثلاثة :
فنقول : إذا كان متعلَّق الإجارة جزئيّا ، وكانت المنفعة مقدّرة بالمدّة وسلَّم المؤجر العين من المستأجر ، ومضت المدّة لزمت الأجرة ، وخرج المؤجر عن ضمان المعاوضة .
أما إذا تسلَّم المستأجر فظاهر ، لأنّه القبض حاصل حقيقة .
ودعوى أنّه إذا لم يستوف المستأجر لم يتحقّق القبض حقيقة ، لأنّ المنفعة لا وجود لها إلَّا بالاستيفاء ، مدفوعة بأنّ فوائد الأعيان في كلّ زمان لها وجود اعتباري بالنسبة إلى ذلك الزمان ، وتدخل ( تحت اليد ) تتبع العين ، على أنّا لو سلَّمنا عدم القبض فنقول :
إنّ تفويت المستأجر والمشتري للمنفعة والمبيع بمنزلة القبض في سقوط ضمان المعاوضة .



[1] أضفناها لاستقامة السياق .

599

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست