نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 599
كان ضمان المعاوضة على المؤجر ، [ وعلى ] [1] المستأجر الأجرة المسمّاة ، ويرجع المؤجر اليه بأجرة ما فات تحت يده من المنافع . وحينئذ نقول : مراد المصنّف من التفصيل : أنّه إن كان التسليم تعيّنيّا لزمت الأجرة ، وإن كان تعيّنيّا له بالاستيفاء لم تلزم ، لعدم تحقق القبض الذي هو مناط لزوم الأجرة إمّا لأنّ التخلية غير حاصلة ، أو لأنّ التسليم معتبر ، وهو غير حاصل . ولكنّ الإنصاف : أنّ عدم صدق التخلية لا وجه له ، ورجوع ذلك إلى التوكيل ممنوع ، بل ذلك أمر بالاستيفاء ، وتعيين الكلَّيّ في المستوفاة ، فتأمّل ، فإنّه لا يخلو عن دقّة ، وسيأتي - أيضا - أنّ المسقط لضمان المعاوضة هو التخلية . وكيف كان ، مجمل كلام المصنف على هذا بالغ أقصى غاية الجودة ، ونهاية الوجاهة . ثمَّ إنّك قد عرفت أنّ الإجارة باعتبار كلَّيّة متعلَّقها ، وجزئيته ، وباعتبار تقدير العمل بالمدّة ، وبغيرها تنقسم إلى أقسام ثلاثة : فنقول : إذا كان متعلَّق الإجارة جزئيّا ، وكانت المنفعة مقدّرة بالمدّة وسلَّم المؤجر العين من المستأجر ، ومضت المدّة لزمت الأجرة ، وخرج المؤجر عن ضمان المعاوضة . أما إذا تسلَّم المستأجر فظاهر ، لأنّه القبض حاصل حقيقة . ودعوى أنّه إذا لم يستوف المستأجر لم يتحقّق القبض حقيقة ، لأنّ المنفعة لا وجود لها إلَّا بالاستيفاء ، مدفوعة بأنّ فوائد الأعيان في كلّ زمان لها وجود اعتباري بالنسبة إلى ذلك الزمان ، وتدخل ( تحت اليد ) تتبع العين ، على أنّا لو سلَّمنا عدم القبض فنقول : إنّ تفويت المستأجر والمشتري للمنفعة والمبيع بمنزلة القبض في سقوط ضمان المعاوضة .