responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 598


إمّا بالزمان ، أو بغيره .
ظاهر قول المصنف : ( إذا سلَّم العين المستأجرة ، هي العين الشخصيّة فلا يشمل الكلَّيّ ، ومقتضى تعرّضه للمقدّر بالمدّة بعد التفصيل أنّ مراده صورة تقدير العمل بغير المدّة . وحينئذ ، محمل التفصيل على الفرق بين الكليّ فلا تستقرّ فيه ، وغيره فتستقرّ ، أو على الفرق بين المقدّر بالزمان فتستقرّ ، وغيره فلا تستقرّ لا وجه له ) .
ولقد أفاد سيّدنا الأستاذ - جعلني اللَّه فداه - في تفسير العبارة ما حاصله : أنّ تسليم العين الشخصيّة ، التي تعلَّق بها الإجارة قد يكون تعيّنيّا للمنفعة الكلَّيّة في منفعة العين في الزمان المتّصل بالتسليم ، فيكون تسلَّم المستأجر قبولا لتعيين ما ملكه من الكلَّيّ في منفعة الزمان الشخصيّ المتّصل بالتسليم .
وقد يكون المراد به : التعيين في ذلك بالاستيفاء ، فيكون تسلَّم المستأجر قبولا لتعيين الكلَّيّ بالاستيفاء ، فإذا لم يتحقّق الاستيفاء لم يتعيّن الكلَّيّ في منفعة ذلك الزمان .
غاية الأمر : أنّ منفعة ذلك الزمان مضمونة على المستأجر ، فالإجارة على العمل باقية .
وحاصل الفرق بين الصورتين : أنّ التسليم في الصورة الأولى معيّن للمنفعة الكلَّيّة في منفعة الزمان المتصل به ، فإذا لم يستوفها فقد فوّت على نفسه ماله .
وأمّا على الصورة الثانية ، فالتعيّن متعلَّق على الاستيفاء ، فما لم يستوف لم يتعين .
وحينئذ ، فإن قلنا : إنّ هذا المقدار من التسليم كاف في لزوم الأجرة لزمت الأجرة ، وضمن منفعة ذلك الزمان ، واستحقّ الاستيفاء من الأزمنة المتأخّرة إن بقيت العين ، وإن تلف فلا شيء . وإن قلنا : أنّه لا يكفي ذلك في اللزوم ، إمّا لأنّ التسليم على هذا الوجه راجع إلى التوكيل في التعيين ، فما لم يعمل الوكيل لم تحصل التخلية من قبل المؤجر ، أو لأنّ مجرّد التخلية ما لم يحصل القبض لا يكفي في رفع الضمان ، ويد المستأجر على المنفعة في مثل الفرض لا تكون قبضا للكلَّيّ إلَّا عند الاستيفاء ، فالأجرة غير لازمة ، ومنفعة ذلك الزمان مضمون على المستأجر ، فإن تلفت العين

598

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست