responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 597


وفيه : مع أنّ ظاهرهما السببيّة ، ومجرّد التزاحم في المورد لا يوجب طرح هذا الظاهر ، إذ توارد السببين المتخالفين في الأثر غير عزيز أنّ المتعارضين إذا كان بينهما عموم من وجه يتساقطان ، فينبغي الرجوع فيما نحن فيه إلى استصحاب بقاء العقد ، وملك الأجير الأجرة المسمّى أن نسلَّم عدم الترجيح لأحدها على الآخر .
نعم ، إلزام المستأجر بقبول أجرة المثل عليه لاقتضاء العقد تسليم نفس المنفعة ، وإلزامه بالفسخ إذا طالب أجرة المثل - أيضا - ضرر عليه ، لأنّ بعض مراتب المنفعة يتدارك ببدله العرفي ، فيجب الحكم بكونه مخيرا [ بين ] [1] الفسخ وإلزام الأجير بأجرة المثل .
مع أنّه يمكن التمسّك للضمان بقاعدة الإتلاف ، لأنّ الاستصحاب محقّق لموضوعها ، والسقوط إنّما كان لمعارضتها بما يوجب زوال الموضوع ، فتأمّل .
قوله : ( إذا سلَّم العين المستأجرة ، ومضت مدّة يمكن فيها استيفاء المنفعة لزمته الأجرة - وفيه تفصيل - وكذا لو استأجرها وتسلَّمها ، ومضت المدّة ولم يسكن ) .
( 1 ) أقول : لا إشكال في أنّ الأجرة تملك بنفس العقد ، ويجب أداؤها بتسليم المنفعة المتحقّقة بتسليم العين في غير إجارة الحرّ ، وبتسليم العمل فيها .
ولكنّه يعتبر في لزوم الأجرة - بمعنى عدم سلطنة المالك - ارتجاعها بالخيار ، وعدم رجوعها اليه بالانفساخ بمقتضى ضمام المعاوضة - التي يأتي الكلام فيها إن شاء اللَّه تعالى - تمام التخلية بين المستأجر ، وتمام العمل ، وتسليم تمام المنفعة ، ولا يتحقّق شيء منها بدون انقضاء مدّة يمكن فيها استيفاء المنفعة .
ثمَّ إنّ متعلَّق الإجارة إمّا عين شخصيّة ، أو كلَّيّة . وعلى الأوّل ، فتقدير المنفعة



[1] أضفناها لاستقامة السياق لكون العبارة في المخطوط مضطربة .

597

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست