نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 596
وتوضيح ذلك : أنّ مقتضى قاعدة التلف قبل القبض - بناء على شمولها لما نحن فيه - انفساخ المعاملة قبل التلف ، بناء على اقتضائها تقدير الملك قبل التلف آنا ما ، أو بالتلف ، ومعه لا يبقى مورد لقاعدة الإتلاف . أمّا على الأوّل فظاهر ، حيث أنّ التلف لا يردّ على ملك المستأجر . وأمّا على الثاني فلأنّ الضمان ، ومعناه استقرار بدل التألف في الذمّة مرجعه إلى حصول البدل في محلّ المبدل ، والمفروض أنّ التلف مع إمضائه الانفساخ يزيل محلّ المبدل . والحاصل : أنّ مقتضى القاعدة بين ترتيب زوال ملك المشتري عن المبيع ، واستقرار القيمة له في ذمّة البائع على التلف في زمان واحد ، وحيث أنّ الثاني مترتّب على عدم الأوّل ، لكونه منه بمنزلة الموضوع من المحمول لم يبق مجال لتأثير التلف في الثاني ، فتأمّل . نعم ، لو قلنا : إنّ قضيّة قاعدة التلف هو ضمان المبيع بالثمن دون الانفساخ كان الوجه تخيّر المستأجر بين استرداد الثمن ، وأجرة المثل ، لأنّ تزاحم السببين ، مع اشتراكهما في أصل الضمان في تعيين البدل ، ومع التساقط في جهة التعيين يكون ملك المشتري أحد الأمرين على جهة البدليّة . كما أنّ المالك للعين ، التي تعاقبت الأيدي عليها مالك في ذمّة كلّ منهم البدل على جهة البدليّة . كما أنّ الوجه ، مع قطع النظر عن ورود سبب الانفساخ على سبب الضمان أنّه عند التعارض يبطل كلّ واحد منهما ، كما هو شأن المتزاحمين كبيع الوكيل والموكَّل في زمان واحد إلَّا أن يقال : إنّ سببيّة التلف قبل القبض للانفساخ ، وكذلك سببيّة الإتلاف للضمان غير معلومة في محلّ الفرض ، فالقاعدتان متعارضتان ، وليس توارد التلف والإتلاف من قبيل تزاحم السببين ، وحيث لا ترجيح لإحدى القاعدتين على الأخرى كان الوجه التخيّر في العمل .
596
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 596