نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 595
ثمَّ إنّ الكلام في الأوّل ، تارة في أن يعمل لغير المستأجر العمل المستأجر عليه ، وأخرى في أن يعمل غيره . ويظهر من الكلام في الأول حكم من ملك سائر منافعه . فنقول : إنّ عمله لغير المستأجر عليه إمّا بإجارة ، أو جعالة ، أو تبرّع . والكلام في الأوّل يغني عن الأخيرين إلَّا في بعض ما نشير اليه إن شاء اللَّه تعالى . فنقول : إنّ المستأجر إمّا أن يجيز الإجارة الثانية ، أو يردّها . فإن أجازها ملك الأجرة المسمّاة ، ويرجع إلى المستأجر الثاني إن لم يجز القبض وكانت الأجرة في الذمّة . وإن أجازها ، وكانت في الذمّة رجع إلى الأجير خاصّة ، وكذا إذا كانت عينا . وإن لم يجز ، وكانت عينا فله الرجوع إلى الأجير إن قبضه ، والى المستأجر وإن كانت الأجرة عند الأجير لاقتضاء المعاوضة تسليم الأجرة . ثمَّ إنّ في صحّة الإجازة - بناء على كونها ناقلة - إشكالا ، فأنّ العمل التالف لا يقبل الملك ، فكيف تؤثّر فيه الإجازة ! وأيضا كيف لا يحكم على الإجارة الأولى بالانفساخ لتلف المنفعة قبل القبض ، إلَّا أن يلتزم القائل بالنقل بصحة العقد ، على تقدير تلف أحد العوضين ، ويكون معناها وجوب ترتيب أحكام صحة ذلك ! ومع ذلك لا يندفع الإشكال الثاني وهو عدم الحكم بانفساخ العقد الأوّل ، لأنّ الإجازة لا تؤثّر في القبض قبل وقوعها ، بناء على كونها ناقلة ، بل في صحة أصل الإجازة على جميع التقادير إشكال ، من حيث أنّه يعتبر في تأثيرها عدم سبق ناقل لملك المجيز إلى غيره ، فلا يبقى مورد للإجازة إن قلنا : إنّ التلف قبل القبض ، ولو بإتلاف البائع يوجب انفساخ العقد الأوّل . وإن ردّها فهل يحكم بصحة الإجارة الأولى ، إمّا لأنّ استيفاء الغير للمنفعة لا يعدّ تلفا ، أو لأنّ إتلاف البائع خارج عن حكم التلف قبل القبض ، وأنّه مخيّر بين الرجوع إلى الأجير في أجرة مثل المنفعة لإتلافه إيّاها ، والى المستأجر الثاني لاستيفائه إيّاها ، أو يحكم بالانفساخ خاصّة للتلف قبل القبض ، أو يكون مخيّرا بين استرداد الثمن وأجرة المثل ؟ وجوه : أقواها الأوسط ، ثمَّ الأخير .
595
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 595