نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 562
لا يقال - على هذا - : يجب القول بأنّ تمام منافع العين ملك للطبقة الأولى ، فتصحّ إجارتهم لها مدّة تزيد على مدّة بقائهم . قلت : ليس تلقّي الطبقة الثانية الملك من الأولى . . . . ، بل هو من الواقف ، وسبب النقل إليهم منه يقتضي ملك المنافع . لا يقال : زوال ملك الغابن من العين بزوال سببه . وملك المغبون مستند إلى السبب الأوّل ، فهو ليس متلقّيا له من الغابن . لأنّا نقول : ليس مناط الفرق مجرّد التلقي من غير مالك العين ، بل المناط اقتضاء سبب ملك المالك الثاني انتقال العين غير مسلوب المنافع اليه ، والسبب الأوّل - هنا - الموجب لملك المغبون للعين لا يقتضي ملكه لها غير مسلوب المنافع . ويرد على الأوّل : أنّ التزلزل يحتاج إلى دليل ، وأصالة بقاء المنافع في ملك مالكها قبل الفسخ يقتضي عدمه ، وأدلة الخيار تقتضي رجوع ملك العين بالفسخ ، لأنّها لا تقتضي إلَّا السلطنة عليه لمقتضى رجوع العين خاصّة ، على أنّ مجرّد تزلزل ملك المنافع لا يقتضي انفساخ الإجارة ، بل قضية رجوعها إن أمكن ، ورجوع بدلها على تقدير عدم الإمكان كتزلزل ملك العين ، فعلى تقدير ثبوته تحت الرجوع إلى آخره - مثل المنفعة - جمعا بين دليل التزلزل ، وبين دليل لزوم الإجارة . ولكنّ الإنصاف أنّ الحكم بعدم استحقاق المغبون بعد الفسخ بشيء من المنفعة ، فأجرة مثلها مع كون فوات المنفعة إصرارا - كما إذا كانت مدّة الإجارة طويلة - في غاية الإشكال . وقد اعترف المحقّق الثاني [1] بالإشكال في حكم الأصحاب لعدم سلطنة الغريم على قلع الغرس ، وعدم استحقاقه الأجرة بعد رجوعه إذا غرس المفلَّس الأرض ، أو آجرها مدّة طويلة . والمسألة محتاجة إلى التأمل . وإذا كان التصرف مغيّرا : فإمّا أن يكون التغيير بالنقيصة ، أو بالزيادة ، أو