responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 552


وإن كانت بعد العلم به فالظاهر أنّها مسقطة . وما يمكن الاستدلال به على ذلك أمور :
أحدها : بعض معاقد الإجماعات من أنّ التصرف من ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة ، وفي ما ينقل عنه فسخ .
قلت : انصرافه إلى الجاهل بثبوت الخيار ممنوع ، لأنّ الظاهر أنّ مناط الكلام هو كونه كاشفا ، ويعترف المغبون لا كاشفية له عن حصول الرضا بالضرر ، والالتزام به لجواز أن يكون الالتزام منشأه توهّم كون الحكم الأصليّ هو اللزوم .
وثانيها :
عموم التعليل في قوله عليه السلام : ( فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا فذلك رضا منه ولا شرط له ) [1] بناء على أنّ المراد ليس تنزيل التصرف منزلة الرضا ، أو الالتزام تعبدا ، وأنّ المراد تعليل الحكم بعدم الشرط على تقدير الحدث بكون ذلك رضا والتزاما ولو بملاحظة نوعه . ولا ريب ان العلة تعميم الحكم بمقدار عمومها .
وفيه : أولا : منع كون المراد من قوله : ( فذلك رضا ) التعليل سلَّمنا ذلك ، ولكن كون الالتزام هنا مسقطا في نفسه ، لا لملازمة أمر آخر - كحصول الإسقاط العرفي - ممنوع ، لأنّ الدليل على ذلك : إمّا نفس الخيار بناء على أنّه السلطنة على الالتزام والفسخ ، ولو لم يكن الالتزام مسقطا لم يكن طرف الفسخ ، بل كان الطرف ترك الفسخ .
وإمّا التعليل المذكور ، ضرورة أنّ كون علة زوال الشرط بالتصرف كونه التزاما يقتضي زوال الشرط متى حصل الالتزام وإن لم يكن تصرفا .
والخيار بالمعنى المذكور لم يدلّ دليل على ثبوته للمغبون ، لأنّ الضرر يندفع بالسلطنة على الفسخ ، والشرط المنع بالتصرف المعلَّل نفيه به بكونه التزاما هو الخيار بذلك المعنى .



[1] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 350 .

552

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست