نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 551
إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)
التفاوت بالثلث ، بل الربع لا يتغابن الناس به ، إنّما الإشكال في الجنس ، ونفي البعد [1] عن عدم المسامحة له في المكاسب [2] . وحكي التصريح عن المحقق القمي [3] . وهل المرجع عند الشك في كون التفاوت فاحشا أصالة اللزوم ، لأنّ عموم ( لا ضرر ) بعد اختصاصه بغير الفاحش لا يثبت الخيار فيما يشكّ في كونه فاحشا ؟ بناء على أنّ المرجع في الشبهات المصداقية هو الأصل الذي يقتضيه المقام ، أو هو العموم ، لأنّ الشبهة في المصداق ناشئة من إجمال المخصّص ، مع دوران الأمر في المخرج عن العموم بين الأقل والأكثر ، لأنّ عدم العلم بمقدار التفاوت الفاحش أوجب الجهل بكون هذا المقدار من التفاوت فاحشا . والمرجع - حينئذ - هو عموم العام لسلامته بالنسبة إلى الزائد عن المعارض ، فيخصّص به الأصل ، والعمومات المقتضية للزوم العقود . والأقوى هو الأخير . مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور : أحدها : التصرف ، وهو إمّا مانع عن رجوع العين كالبيع والاستيلاد ، أو غير مانع عنه ، وكلّ منهما ، إمّا أن يكون قبل العلم بالغبن ، أو بعده . فنقول : أمّا التي لا تمنع رجوع العين فالظاهر أنّها إن كانت قبل العلم بالغبن لا تؤثّر السقوط ، والظاهر أنّه مجمع عليه بين الأصحاب . ولولاه لكانت المناقشة فيه ، بناء على أنّ سقوط الخيار بالتصرّف لكونه مسقطا في نفسه ، لا لأنّه كاشف عن الرضا متوجّه . إلَّا أنّه يقال : إنّ النصوص الدالَّة على أنّ التصرف مسقط موردها خيار العيب والحيوان ، وإلحاق غيرهما بهما أنّما هو بالاتّفاق المفقود هنا . فعدم الاتفاق كاف في عدم السقوط .
[1] في المخطوط : « النقد » ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر . [2] المكاسب : الخيارات 236 س 28 . [3] جامع الشتات : كتاب التجارة ج 1 ص 111 س 25 ، المكاسب : الخيارات ص 237 . نقلا عنه .
551
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 551