responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


التفاوت بالثلث ، بل الربع لا يتغابن الناس به ، إنّما الإشكال في الجنس ، ونفي البعد [1] عن عدم المسامحة له في المكاسب [2] . وحكي التصريح عن المحقق القمي [3] .
وهل المرجع عند الشك في كون التفاوت فاحشا أصالة اللزوم ، لأنّ عموم ( لا ضرر ) بعد اختصاصه بغير الفاحش لا يثبت الخيار فيما يشكّ في كونه فاحشا ؟
بناء على أنّ المرجع في الشبهات المصداقية هو الأصل الذي يقتضيه المقام ، أو هو العموم ، لأنّ الشبهة في المصداق ناشئة من إجمال المخصّص ، مع دوران الأمر في المخرج عن العموم بين الأقل والأكثر ، لأنّ عدم العلم بمقدار التفاوت الفاحش أوجب الجهل بكون هذا المقدار من التفاوت فاحشا . والمرجع - حينئذ - هو عموم العام لسلامته بالنسبة إلى الزائد عن المعارض ، فيخصّص به الأصل ، والعمومات المقتضية للزوم العقود . والأقوى هو الأخير .
مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور :
أحدها :
التصرف ، وهو إمّا مانع عن رجوع العين كالبيع والاستيلاد ، أو غير مانع عنه ، وكلّ منهما ، إمّا أن يكون قبل العلم بالغبن ، أو بعده .
فنقول : أمّا التي لا تمنع رجوع العين فالظاهر أنّها إن كانت قبل العلم بالغبن لا تؤثّر السقوط ، والظاهر أنّه مجمع عليه بين الأصحاب . ولولاه لكانت المناقشة فيه ، بناء على أنّ سقوط الخيار بالتصرّف لكونه مسقطا في نفسه ، لا لأنّه كاشف عن الرضا متوجّه .
إلَّا أنّه يقال : إنّ النصوص الدالَّة على أنّ التصرف مسقط موردها خيار العيب والحيوان ، وإلحاق غيرهما بهما أنّما هو بالاتّفاق المفقود هنا . فعدم الاتفاق كاف في عدم السقوط .



[1] في المخطوط : « النقد » ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر .
[2] المكاسب : الخيارات 236 س 28 .
[3] جامع الشتات : كتاب التجارة ج 1 ص 111 س 25 ، المكاسب : الخيارات ص 237 . نقلا عنه .

551

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست