responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 525


يتحقّق في العقود التي ليس جهة الماليّة فيها من مقوماتها كما في النكاح ، بل لا يتصوّر هذا المعنى في مثل خيار الزوجة ، ثمَّ إنّه يتصوّر الفائدة لشرط الخيار بالنسبة إلى العقود الجائزة ، التي تلزم ببعض الملزمات كالتصرف في الهبة على القول وتلف العين فيها . ولكنّ ذلك خارج عن الفرض ، لأنّها بهذا الاعتبار تدخل في العقود اللازمة .
ويمكن أن يستدلّ على الفساد فيها ، بأنّ الشرط في العقد الجائز لا يجب الوفاء به ، وذلك بالنسبة إلى مثل الرهن ، الذي يكون لازما من طرف الراهن لا يتمّ ، إذ لو شرط المرتهن لنفسه الخيار كان الوفاء به على الراهن واجبا .
ثمَّ إن قلنا : بفساد الشرط فهل يكون موجبا لفساد العقد هنا ، كما يكون موجبا له في العقود اللازمة - على القول به - أم لا ملازمة ؟
أقول : إن كان منشأ الفساد كون الرضا بالمقيد ، وأنّ عدم القيد موجب لعدم المقيّد فالظاهر الصحة ، لأنّ القيد - هنا - حاصل بدون الشرط ، ومعنى فساده أنّه لا يكون له دخل في حصول الخيار ، وأنّ وجوده كعدمه ، وإن كان منشأ الأخبار الخاصّة كما قد يستدلّ بها على ذلك في بابه ، والظاهر اطَّراد الحكم لما نحن فيه إلَّا أن يمنع دلالة الأخبار ، ويدّعى اختصاصها بصورة عدم حصول مطلوب المشروط له أصلا .
نعم ، لو كان الشرط هو الخيار بالمعنى المصطلح عليه ، لا مجرّد السلطنة على رفع العقد كان القول بفساد الشرط مستلزما للقول بفساد العقد ، بناء على أنّ فساده موجب لفساده .
وممّا ذكرنا ، علم أنّ التكلَّم في صحّة شرط الخيار في العقود الجائزة - لا يثبت - يترتّب عليه كثير فائدة ، فالاضراب عن إشباع الكلام فيه إلى الكلام في العقود اللازمة أولى . فنقول :
منها : ما وقع الاتفاق على عدم دخول شرط الخيار فيه كالنكاح ، فقد حكي

525

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست