نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 525
يتحقّق في العقود التي ليس جهة الماليّة فيها من مقوماتها كما في النكاح ، بل لا يتصوّر هذا المعنى في مثل خيار الزوجة ، ثمَّ إنّه يتصوّر الفائدة لشرط الخيار بالنسبة إلى العقود الجائزة ، التي تلزم ببعض الملزمات كالتصرف في الهبة على القول وتلف العين فيها . ولكنّ ذلك خارج عن الفرض ، لأنّها بهذا الاعتبار تدخل في العقود اللازمة . ويمكن أن يستدلّ على الفساد فيها ، بأنّ الشرط في العقد الجائز لا يجب الوفاء به ، وذلك بالنسبة إلى مثل الرهن ، الذي يكون لازما من طرف الراهن لا يتمّ ، إذ لو شرط المرتهن لنفسه الخيار كان الوفاء به على الراهن واجبا . ثمَّ إن قلنا : بفساد الشرط فهل يكون موجبا لفساد العقد هنا ، كما يكون موجبا له في العقود اللازمة - على القول به - أم لا ملازمة ؟ أقول : إن كان منشأ الفساد كون الرضا بالمقيد ، وأنّ عدم القيد موجب لعدم المقيّد فالظاهر الصحة ، لأنّ القيد - هنا - حاصل بدون الشرط ، ومعنى فساده أنّه لا يكون له دخل في حصول الخيار ، وأنّ وجوده كعدمه ، وإن كان منشأ الأخبار الخاصّة كما قد يستدلّ بها على ذلك في بابه ، والظاهر اطَّراد الحكم لما نحن فيه إلَّا أن يمنع دلالة الأخبار ، ويدّعى اختصاصها بصورة عدم حصول مطلوب المشروط له أصلا . نعم ، لو كان الشرط هو الخيار بالمعنى المصطلح عليه ، لا مجرّد السلطنة على رفع العقد كان القول بفساد الشرط مستلزما للقول بفساد العقد ، بناء على أنّ فساده موجب لفساده . وممّا ذكرنا ، علم أنّ التكلَّم في صحّة شرط الخيار في العقود الجائزة - لا يثبت - يترتّب عليه كثير فائدة ، فالاضراب عن إشباع الكلام فيه إلى الكلام في العقود اللازمة أولى . فنقول : منها : ما وقع الاتفاق على عدم دخول شرط الخيار فيه كالنكاح ، فقد حكي
525
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 525