نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 520
ردّها من حقوقه ، فإن كان من الحقوق انتقل إليهم ، وإلَّا فلا معنى للانتقال ، وإن أريد العموم من الردّ ، ولم يلاحظ في الخيار أو العكس الأمر . ففي الصورة الأولى ينتقل بعد الردّ بالإرث ، وقبله يتوقّف على كون القضية التعليقية من الحقوق المنتقلة بالإرث . وفي الصورة الثانية ينتقل بعد الردّ : البائع في حياته إلى الورثة بعد ثبوته بالشرط ، وقبل الردّ يتوقّف على أن يكون الردّ الذي [ بيّناه ] . بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه رب العالمين والصلاة على محمد وآله . ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين . مسألة : لا إشكال في أنه لا يختصّ خيار الشرط بالبيع ، وأنّه يجري في غيره في الجملة . ونفي الخلاف عن دخوله في عقود المعاوضات شيخنا في المكاسب [1] . وأمّا دخوله في غيرها ففيه إشكال واختلاف . ولنقدّم على المطلوب مقدّمة : فنقول : مقتضى عموم قوله عليه السلام : ( المؤمنون عند شروطهم ) [2] صحّة هذا الشرط مطلقا ، عدا مواضع خاصّة وقع الاتّفاق على عدم صحة الشرط المذكور فيها . وقد يدّعى ابتناء ذلك على جريان التقابل في المشروط فيه ، وعدمه . فعلى الأوّل يؤخذ بالعموم . وعلى الثاني يحكم بفساد الشرط ، نظرا إلى أنّ أدلَّة الشرط لا تجعل غير السبب الشرعيّ سببا . أقول : ويرد عليه : أنّ معنى الوفاء بالشرط العمل بمقتضاه ، ولا ريب أنّ مقتضى شرط الخيار ترتيب آثار فسخ المعاملة على فسخ ذي الخيار ، ووجوب هذا المعنى لازم مساو لصحّة الفسخ ، فكلّ شرط لم يقم دليل ، من إجماع أو غيره على خروجه عن العموم كان مقتضاه العمل به .