responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 519


الفسخ لكلّ منهما بردّ ما انتقل إليه .
الثامنة :
ينتقل هذا الخيار إلى الوارث في بعض الصور بالشرط لا بالإرث .
وتوضيحه : أنّ المراد من الردّ والخيار بعده قد يكون ردّ خصوص البائع ، وخياره كذلك ، وحينئذ لا يكون للوارث الخيار بعد ردّه ، لأنّ الشرط لم يحصل ، والمشروط - أيضا - غير قابل للانتقال ، وذلك نظير شرط الخيار للأجنبيّ ، في أنّه لا ينتقل إلى وارثه لاعتبار الخصوصيّة .
وقد يكون ردّ البائع على وجه يشمل غيره ممّن يقوم مقامه ، وخياره على وجه الخصوصية ، وحينئذ لا ينتقل إلى الورثة ولو كان موت البائع بعد فعليّة خياره ، لردّه الثمن إلى المشتري بنفسه أو وكيله ، لأنّ الخيار غير قابل للانتقال ، وقد يكون عكس هذه الصورة ، وهو ردّ خصوص البائع مع عدم اعتبار الخصوصيّة . وذلك يتصوّر على وجهين :
أحدهما : أن يكون المراد : خيار البائع عند وجوده ، ومن يقوم مقامه عند عدمه ، وحينئذ ينتقل إلى الورثة لعموم الشرط .
الثاني : أن تكون خصوصيّة البائع غير ملحوظ أي لم يعتبر عدم ثبوت هذا الخيار لغيره ، ولا اعتبر ثبوته له ، نظير شرط الخيار في مدّة من غير شرط الردّ ، وحينئذ ، فإن حصل الردّ من البائع يكون الخيار منتقلا إلى الورثة بعده بالإرث ، لأنّه لم يكن العموم مرادا في الشرط حتى يكون ثبوته به ، ولا كان خصوص البائع وشخصه ملحوظا حتى لا يكون الخيار قابلا للانتقال .
وقد يكون المراد من الردّ والخيار : ردّ البائع وخياره من غير نظر إلى الخصوصيّة وشخص البائع . وحينئذ ، فإن أريد مع ذلك العموم منهما كان الانتقال إلى الورثة قبل تحقّق الردّ بالشرط ، وكذلك بعده .
وإن لم يرد العموم منهما ، فإن تحقّق الردّ من البائع انتقل إلى الوارث بالإرث ، وإن لم يتحقّق فانتقاله إلى الوارث تابع لكون الخيار المعلَّق على حصول الردّ من حقوق البائع ، بحيث تكون القضية التعليقية - وهي السلطنة على الخيار - إن تحقق

519

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست