نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 506
رجوع إسقاط الخيار هنا إلى إسقاط الشرط ، فأنّ الشرط في ضمن العقد يوجب كون المشروط له مالكا لشرطه على المشروط عليه ، وهو - هنا - السلطنة على الفسخ من غير اعتبار رضا المشروط عليه ، معلقا على الردّ - كما هنا - أو مطلقا كما في مطلق خيار الشرط . وحينئذ ، فالفرق بين خيار الحيوان - بناء على كون مبدئه التفرّق - وبين ما نحن فيه ، ظاهر . وأمّا خيار الشرط ، فلا فرق بينه وبين ما نحن فيه . أو يقال : إنّ شرط السلطنة على الخيار بعد الردّ يوجب ملك الردّ ، وكونه من حقوقه على المشروط عليه . وهذا الحقّ - ما دام باقيا - يوجب حدوث الخيار بعد تحقق الردّ ، فإسقاط الخيار إسقاط لهذا الحقّ . ولعلّ إلى هذا نظر من فرق بين مطلق خيار الشرط ، وهذا القسم منه ، فتأمل فيه ، فإنّه لا يخلو من إشكال . فإنّي لا أتعقّل معنى الملكية الفاعل المختار لفعله إلى سلطنة على المعاوضة عليه ، وأخذ الأجرة . والوجه الأوّل أيضا لا يخلو من إشكال ، لأنّ معنى ملكية الشرط إلى تحقق أثره ، وهو إن كان ملكية شيء فلا يقبل الاسقاط كاشتراط مال العبد في بيعه ، وإن كان من الحقوق فيصحّ إسقاطه كاشتراط عتق العبد في ضمن البيع ، فإنّه يقبل الاسقاط - من حيث هو - مع قطع النظر عن الحقوق . وآخر كما سيأتي الكلام فيه في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى . فالأولى أن يقال في ما نحن فيه : إنّ شرط الخيار معلَّقا على أمر يوجب حدوث حقّ للمشروط له في أحد العوضين ، وهو موجب لحدوث بسببه الخيار عند حصول المعلَّق عليه . ولذلك ، لا يجوز لمن ليس له الخيار التصرّفات المنافية له قبل حلوله . فتأمّل في الاستشهاد ، والاسقاط راجع إلى إسقاط هذا الحقّ . وهذا إذا أسقط لا يتحقّق ما يبتني تحقّقه على بقاء ذلك إلى زمان حدوث المعلَّق عليه . ومنها : انقضاء مدّة الخيار ، سواء لم يتحقّق الردّ أو تحقق ، ولم يفسخ إلى أن تقضى المدّة . ومن أفراد عدم الردّ ، الرّد بغير الجنس . وأما ردّ المعيب إن كان الشرط ردّ
506
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 506