responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 50


والظاهر ورود الاشكال على تقدير حمله على الخطأ في الاعتقاد أيضا ، إذ لو كان الخطأ بسبب تقصير في المقدّمات لا يكون المخطئ معذورا .
ومنها : قوله عليه السّلام : ان اللَّه يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم [1] . فإنّه دلّ على أنّ ما لم يكونوا قادرين عليه ولا عارفين به لا حجة فيه عليهم .
والجواب عنه كالجواب عن قوله عليه السّلام : الناس في سعة ، بعينه .
ومنها : مرسلة الفقيه : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي [2] .
وفي دلالته إشكال ، وجه الدلالة : أنّ الإطلاق إمّا ظاهر في الرخصة في الفعل أو عدم المنع ، وظاهر الورود هو الوصول وظاهر النهي هو النهي عن الشيء - من حيث هو - ، لا النهي عنه بعنوان أنّه مجهول الحكم ، فالمعنى : أنّ كلّ فعل مرخّص فيه ولا منع عنه إلى أن يصل نهي عنه بخصوصه ، فدلّ على انّه عقاب [3] على الفعل ما لم يصل نهي إلى المكلَّف عن فعله .
ويرد عليه : أنّ الورود هو النزول ، وليس في الكلام ما يدلّ على أنّ المراد منه هو النزول على المكلَّف ، فيمكن أن يكون جعل الورود غاية الإطلاق بملاحظة جهة الصدور ، وعليه مدلول الحديث إباحة الأشياء قبل ورود الشرع ، ولا دلالة فيه على أنه بعد صدور النهي وورود الشرع يكون الشيء مباحا قبل وصول النهي إلى المكلَّف .
والحاصل : أن الورود له جهتان : جهة الصدور ، وجهة الوصول ، وكونه غاية للإطلاق كما يمكن أن يكون بملاحظة جهة الوصول كذلك يمكن أن يكون بملاحظة جهة الصدور وليس في الحديث ما يدلّ على أنّه غاية باعتبار جهة الوصول ، إذ ليس في قوله : « كل شيء مطلق » دلالة على أن المراد من الشيء هو المجهول الحكم حتى يقال : إنّ إباحة مجهول الحكم لا يمكن أن يكون صدور النهي غاية لها ،



[1] الكافي : ج 1 ص 164 ح 4 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ح 937 .
[3] الظاهر هنا سهو القلم والصحيح : لا عقاب .

50

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست