responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 492


الشرط ، لا لكونه للمولى ، لأنّه غير مقصود .
وإن كان معناه عدم تأثير لفظ العبد فسخا وإجازة ما لم يقترن برضا المولى - لأنّه لا يقدر على شيء - لم يكن فرق بينهما أيضا .
والتحقيق : أنّ العبد إن منعنا ملكه للحقوق - كما أنّه لا يملك الأحوال - فالشرط فاسد . وإن قلنا : إنّه يملك الحق فالظاهر توقف تأثير لفظه على إذن المولى .
ولا يتوهّم ، أنّ هذا يرجع إلى كون الخيار للمولى ، إذ لا أثر لفسخ المولى ، وإنّما إذنه شرط في تأثير المؤثر ، وهو فسخ العبد .
هذا إن كان المقصود من جعل الخيار للعبد سلطنته على الفسخ في الجملة ، ولو في حال إذن المولى .
وإن كان القصد سلطنته عليه مطلقا - ولو من دون إذن مولاه - ففيه إشكال .
والأقوى في النظر عاجلا فساد الشرط ، لأنّ العبد * ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاه ) * [1] نطق بذلك الكتاب العزيز والقرآن المجيد .
مسألة :
يجوز لكلّ منهما اشتراط الاستئمار ، والمراد : أن يشترط أحدهما على صاحبه أن يأتمر المشروط عليه بأمر الأجنبيّ إذا استأمره المشروط له في أمر العقد ، أو يأمره ابتداء ، فإن أمر الأجنبيّ بالإجازة لم يكن لأحدهما الفسخ ، لأنّ فعله معلَّق بمقتضى جعلهما على الأمر به ، ولم يحصل . ولأنّ معنى الائتمار الالتزام بأمره ، ومعناه الالتزام بالعقد عند الأمر بإجازته ، وإن أمر بالفسخ ، فإن لم يكن المشروط له طالبا له فالظاهر أنّه لا يجب ، وإن طلبه فكذلك ، لأنّ معنى ائتماره بأمره ليس إنشاء الفسخ ، بل الرضا به ، والالتزام به إذا أجازه المشروط له ، ومقتضى ذلك سلطنة المشروط له على الفسخ ، لا وجوب الفسخ على المشروط عليه .
والحاصل : أنّ المستأمر هو المشروط له ، فالأمر بالفسخ متوجّه إليه ، لا إلى المشروط عليه ، فليس معنى الائتمار المشروط عليه بهذا الأمر إلَّا الرضا به ، والالتزام



[1] النمل : 76 .

492

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست