responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 478


من قطعة من الليل والنهار ، فيجعل آخر الأيام من أجزاء اليوم الثالث هو الجزء الذي لو أضيف إليه ذلك المقدار من الليل كان المجموع نهارا - أو لا يجب ؟
بناء على أنّ المتبادر منه هو البياض المتّصل ، أو الأعمّ من الملفّق من قطعتي بياضين ، دون غيره ، وجهان ، والأقرب هو الأخير .
كما أنّ الأقرب - أيضا - أنّ المراد الأعمّ من الملفّق ، لا لأنّه لو لم يعتبر كان مدة الخيار زائدا على الثلاثة التي يفهم من الأخبار حصر الخيار فيها ، لأنّ المفهوم من الأخبار - كما عرفت - حصر الخيار في زمان لم يمض فيه ثلاثة أيام ، وذلك يختلف باختلاف اعتبار اليوم ، فإن اعتبر الأعمّ من الملفّق كان مضيّه معتبرا ، وإن اعتبر المتصل كان مضيه معتبرا ، ولا منافاة بين هذا الحصر ، وبين دخول الخيار في النصف الواقع قبل الثلاثة ، وإنّما المنافاة بينه وبين دخول الخيار في الواقع بعدها ، لتحقق المضيّ الذي جعل حدّا لبقاء الخيار ، بل لأنّ المتبادر من الأيام - في التحديدات - الأعمّ من الملفّق ، دون خصوص المتّصل .
وأمّا الليلة الواقعة بعد الثلاثة فحالها كحال بعض اليوم الواقع بعدها ، في أنّ دخولها في زمن الخيار ينافي كون مضيّ الثلاثة غاية له .
وأمّا ما ربّما يقال : من أنّ المراد بالأيام الثلاثة ما كانت مع الليالي ، لدخول الليلتين أصالة ، فتدخل الثالثة ، وإلَّا لاختلفت مفردات الجمع .
فإن أراد به إدخال هذه الليلة فيدفعه : أنّ المراد من اليوم ليس إلَّا حقيقة ، وأنّ دخول الليلتين إنّما هو - لما أشرنا من الاستمرار المفهوم من ظاهر أخبار الباب - القائم على طبقه الإجماع .
وإن أراد إدخال الليلة السابقة على الأيام فالتعليل لا وجه له ، وإن كان الحكم كما ذكره - لما عرفت - من أنّ دخوله مبنيّ على اتّصال مبدأ الخيار بالعقد .
مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور :
منها : اشتراط سقوطه في ضمن العقد ، ولا إشكال في ذلك ، لعموم قوله عليه السلام : ( المؤمنون عند شروطهم ) . واحتمال مخالفته لمقتضى العقد مدفوع بأن

478

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست